responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 236

يذبحه عنه في [ طول ص س ] ذي الحجة.

٢٣ ـ فإذا عجز عن ثمنه صام بدله ثلاثة أيام في الحج : يوما قبل التروية ويوم التروية ، ويوم عرفة [٨٥].

٢٤ ـ فإن فاته صام ثلاثة أيام بعد انقضاء أيام التشريق.

وأما الأضحية فمسنونة غير واجبة ، وشروط [٨٦] استحبابها شروط استحباب الهدي سواء.

وأيام ذبح الأضاحي بمنى أربعة أيام : يوم النحر وثلاثة أيام بعده وفي الأمصار ثلاثة أيام : يوم النحر ويومان بعده.

وأما الهدي الواجب فهو كل ما يلزم المحرم من كفارة وجبران في حال الإحرام ـ وقد فصلناه في كتاب النهاية ـ أو ما نذر فيه.

فإن كان الإحرام للحج ذبحه بمنى ، وإن كان للعمرة المفردة ذبحه بالخزورة قبالة الكعبة. [٨٦]

ولا يأكل منه شيئا [٨٧] ولا يخرجه [ من الحرم ص ] ولا يدخره إلا ما يقيم ثمنه فيتصدق به.

والهدي الواجب يجوز ذبحه [ س في ] طول ذي الحجة.

وأما الحلق فمستحب للصرورة ، وغير الصرورة يجزيه التقصير ، والحلق أفضل.

فإن نسي [ الحلق ص س ] حتى رحل [٨٨] من منى فليعد وليحلق [٨٩] بها فإن لم يمكنه حلق من موضعه ، وبعث شعره (٩٠ ) إلى منى ليدفن هناك.

وليس على النساء حلق ، ويكفيهن التقصير ، ويبدأ بالناصية ويحلق إلى الأذنين.

فإذا فرغ من ذلك مضى في [٩١] يومه إلى مكة ، وزار البيت وطاف


٨٥ ـ ( ص و س ) العرفة!

٨٦ ـ ( س وك ) : وشرط. وكذا فيما بعده. ٨٦ ـ مكرر ـ ( ك ) : البيت.

٨٧ ـ ( س ) : شيئا منه.

٨٨ ـ ( ك وص ) : يرحل.

٨٩ ـ ( ص ) : فليخلق.

٩٠ ـ ( ك ) : بشعره.

٩١ ـ خ ل ( س ) : من يومه.

اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست