responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 235

٧ و ٨ ـ ويكون بينه وبينها نحو من عشرة [٧٥] أذرع إلى خمسة عشر [٧٦] ذراعا ، ويدعو إذا رمى.

وأما الذبح فعلى ثلاثة أقسام :

١ ـ ٣ ـ هدي المتمتع [٧٧] ، والأضحية ، وما يلزم من الكفارات والنذور.

فهدي المتمتع فرض مع القدرة ومع العجز فالصوم بدل منه والهدي له شروط وأحكام يتعلق بها ، وهي أربعة وعشرون حكما :

١ ـ ٤ ـ إن [٧٨] كان من البدن [ ص أن ] يكون إناثا ، ويكون ثنيا فما فوقه ، وكذلك إن كان من البقر.

٥ و ٦ ـ وإن [٧٩] كان من الغنم ففحلا من الضأن ، فإن [٨٠] لم يجد فتيسا من المعزى.

٧ ـ ولا يكون ناقص الخلقة.

٨ و ٩ ـ ولا يجزي مع الاختيار واحد إلا عن واحد ، وعند الضرورة عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين.

١٠ ـ ويكون مما قد عرف به.

١١ ـ ولا يذبح إلا بمنى.

١٢ ـ ١٥ ـ ويقسمه ثلاثة أقسام : قسم يأكله ، وقسم يهديه [٨١] ، وقسم يتصدق به.

١٦ و ١٧ ـ ويجوز إخراج اللحم من منى ، ويجوز أيضا ادخاره.

١٨ ـ ٢١ ـ ويدعو عند الذبح ويكون يده مع يد الذابح ، ويذكر صاحبه على الذبح ، فإن لم يذكره أجزأت [٨٢] النية [ عنه ص ك ].

٢٢ ـ وإذا [٨٣] لم يجد الهدي ووجد ثمنه خلفه عند من يثق به حتى [٨٤]


٧٥ ـ ( س ) : نحو عشرة ، خ ل نحو من عشرة.

٧٦ ـ ( ص ) : خمس عشرة.

٧٧ ـ ( س ) : التمتع ، وكذا فيما بعده.

٧٨ ـ ( ص ) : فإن.

٧٩ ـ ( ص ) : فإن.

٨٠ ( س ) : وإن.

٨١ ـ ( ص ) : يهدي.

٨٢ ـ ( ك ) : أجزء بالنية.٨٣ ـ ( ص ) : فإذا.

٨٤ ـ ( ك وص ) : ويذبحه.

اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست