responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 234

وينبغي أن يكون نزوله ببطن عرنة [٦٨] ، ولا يقف تحت الأراك.

فإذا غابت [٦٩] الشمس أفاض منها إلى المشعر ، فإن أفاض قبل ذلك عامدا لزمه دم بدنة.

ولا يصلي المغرب والعشاء الآخرة إلا بالمشعر وإن [٧٠] صار إلى ربع الليل : يجمع بينهما.

ويقف بالمشعر ويدعو [٧١] ، ويستحب للصرورة أن يطأ المشعر [ س برجله ].

ولا يخرج الإمام من المشعر إلا بعد طلوع الشمس.

وغير الإمام يجوز له [ الخروج س ] بعد طلوع الفجر ، غير أنه لا يجوز عن وادي محسر إلا بعد طلوع الشمس.

ومن خرج قبل طلوع الفجر لزمه دم شاة ، إلا النساء والمضطر والخائف والعليل.

والسعي في وادي محسر مستحب.

٩ ـ فصل في نزول منى وقضاء المناسك بها

المناسك بمنى يوم النحر ثلاثة :

١ ـ ٣ ـ أولها رمي جمرة العقبة [٧٢] بسبع حصيات ، ثم الذبح ثم الحلق.

والرمي [٧٣] يحتاج إلى شروط ثمانية مسنونة كلها ، لأن الرمي مسنون :

١ ـ ٣ ـ العدد : وهو سبع حصيات ، [ ص ك و ] يلتقطها ، ولا يكسرها.

٤ ـ وتكون برشا ، ولا يجوز غير الحصيات [٧٤].

٥ ـ ويكون على وضوء.

٦ ـ ويرميها حذفا [ ص ويرميها ] من قبل وجه الجمرة.


٦٨ ـ ( ص ) : عرفة!

٦٩ ـ خ ل ( س ) : غربت.

٧٠ ـ ( ص ) : فإن!

٧١ ـ ( ص ) : ويدعوا!

٧٢ ـ ( ص ) : العظمى ، مكان ( العقبة ).

٧٣ ـ ( س ) : فالرمي.

٧٤ ـ ( س ) : ولا يجزي غير الحصى.

اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست