responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 227

مع العجز من الإشعار ، والتقليد ، والايماء [٢٩] للأخرس.

والمسنونات ستة عشر فعلا :

١ ـ توفير شعر الرأس [٣٠] من أول ذي القعدة إذا أراد الحج.

٢ ـ وتنظيف البدن من الشعر عند الإحرام.

٣ ـ ٥ ـ وقص الأظفار ، وأخذ شئ من الشارب دون الرأس ، والغسل.

٦ و ٧ ـ وركعتا الإحرام ، والأفضل أن يكون عقيب فريضة الظهر ، أو غيرهامن الفرائض ، أو ست ركعات ، وأقله ركعتان.

٨ ـ والدعاء عند الإحرام [٣١].

٩ ـ وذكر التمتع في اللفظ إذا كان متمتعا ، وذكر القران أو الإفراد [٣٢] إذا كان كذلك.

١٠ ـ وأن يشرط [٣٣] على ربه.

١١ و ١٢ ـ والجهر بالتلبية ، والاكثار من التلبية الزائدة على الأربع [٣٤].

١٣ ـ وأن لا يقطع التلبية إذا كان متمتعا إلا إذا رأى بيوت مكة.

١٤ ـ وإن كان مفردا أو قارنا إلى يوم عرفة عند [٣٥] الزوال.

١٥ ـ وإن كان معتمرا إذا وضعت الإبل أخفافها في الحرم.

١٦ ـ وأن يكون ثيابه من قطن محض.

وأما التروك المفروضة فتسعة [٣٦] وثلاثون [ تركا س ] :

١ ـ أن لا يلبس مخيطا.

٢ ـ ٤ ـ ولا يتزوج ، ولا يزوج ، ولا يشهد على عقد [ نكاح س ].

٥ ـ ٨ ـ ولا يجامع ، ولا يستمني ، ولا يقبل [ بشهوة ك ] ، ولا يلامس بشهوة.

٩ ـ ١٣ ـ ولا يصطاد ولا يأكل لحم صيد ، ولا يذبح صيدا ، ولا يدل على


٢٩ ـ ( ص ) : أو التقليد أو الإيماء.

٣٠ ـ ( ص ) : الشعر الرأس!

٣١ ـ ( ك وص ) : للإحرام.

٣٢ ـ ( ص ) : والإفراد

٣٣ ـ ( س ) : يشترط.

٣٤ ـ ( ص ) : أربعة!

٣٥ ـ خ ل ( س ) : إلى عند.

٣٦ ـ ( ك و س ) : سبعة ، خ ل ( س ) : تسعة.

اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست