٤ ـ فصل في كيفية الإحرام وشرايطه
الإحرام يشتمل على أفعال وتروك ، وكل [٢٠] واحد منهما ينقسم إلى مفروض ومسنون.
ولا يصح الإحرام بالحج إلا بشرطين :
أحدهما أن يقع في أشهر الحج : وهي شوال ، وذو العقدة ، وتسعة من ذي الحجة.
ويجوز [٢١] الإحرام بالعمرة [٢٢] المبتولة في أي شهر شاء.
والآخر أن يقع في الميقات [٢٣] ، والمواقيت سبعة :
١ ـ ٣ ـ لأهل العراق ثلاثة : أولها المسلخ ، وأوسطها غمرة [٢٤] وآخرها ذات عرق.
٤ ـ ولأهل المدينة ذو الحليفة ، وهو مسجد الشجرة ، وعند الضرورة الجحفة.
٥ ـ ولأهل الشام الجحفة : وهي المهيعة.
٦ ـ ولأهل الطايف قرن المنازل.
٧ ـ ولأهل اليمن يلملم.
ومن كان منزله دون الميقات إلى مكة فميقاته منزله.
وأفعال الإحرام المفروضة أربعة :
١ و ٢ ـ النية واستدامة حكمها.
٣ ـ ولبس ثوبي الإحرام أو ثوب [٢٥] واحد [٢٦] عند الضرورة مما يجوز الإحرام فيه [٢٧].
٤ ـ والتلبيات الأربع التي بها ينعقد [٢٨] الإحرام مع القدرة ، أو ما يقوم مقامها
٢٠ ـ ( ص ) : فكل.
٢١ ـ ( ك و س ) : ويجزي.
٢٢ ـ ( ص ) : في العمرة.
٢٣ ـ خ ل ( س ) : المواقيت.
٢٤ ـ ( ص وك ) : الغمرة!
٢٥ ـ ( ك ) : وثوب.
٢٦ ـ ( ص ) : واحدة.
٢٧ ـ ( س ) : فيه الإحرام. ( س ) الصلاة فيه.
٢٨ ـ ( ص ) : والتلبية الأربعة بها ينعقد!