responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 226

٤ ـ فصل في كيفية الإحرام وشرايطه

الإحرام يشتمل على أفعال وتروك ، وكل [٢٠] واحد منهما ينقسم إلى مفروض ومسنون.

ولا يصح الإحرام بالحج إلا بشرطين :

أحدهما أن يقع في أشهر الحج : وهي شوال ، وذو العقدة ، وتسعة من ذي الحجة.

ويجوز [٢١] الإحرام بالعمرة [٢٢] المبتولة في أي شهر شاء.

والآخر أن يقع في الميقات [٢٣] ، والمواقيت سبعة :

١ ـ ٣ ـ لأهل العراق ثلاثة : أولها المسلخ ، وأوسطها غمرة [٢٤] وآخرها ذات عرق.

٤ ـ ولأهل المدينة ذو الحليفة ، وهو مسجد الشجرة ، وعند الضرورة الجحفة.

٥ ـ ولأهل الشام الجحفة : وهي المهيعة.

٦ ـ ولأهل الطايف قرن المنازل.

٧ ـ ولأهل اليمن يلملم.

ومن كان منزله دون الميقات إلى مكة فميقاته منزله.

وأفعال الإحرام المفروضة أربعة :

١ و ٢ ـ النية واستدامة حكمها.

٣ ـ ولبس ثوبي الإحرام أو ثوب [٢٥] واحد [٢٦] عند الضرورة مما يجوز الإحرام فيه [٢٧].

٤ ـ والتلبيات الأربع التي بها ينعقد [٢٨] الإحرام مع القدرة ، أو ما يقوم مقامها


٢٠ ـ ( ص ) : فكل.

٢١ ـ ( ك و س ) : ويجزي.

٢٢ ـ ( ص ) : في العمرة.

٢٣ ـ خ ل ( س ) : المواقيت.

٢٤ ـ ( ص وك ) : الغمرة!

٢٥ ـ ( ك ) : وثوب.

٢٦ ـ ( ص ) : واحدة.

٢٧ ـ ( س ) : فيه الإحرام. ( س ) الصلاة فيه.

٢٨ ـ ( ص ) : والتلبية الأربعة بها ينعقد!

اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست