responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 224

وما يجب عند السبب [٥] : فهو ما يجب بالنذر أو العهد ، وذلك بحسبهما [٦] : إن كان واحدا فواحدا ، وإن كان أكثر فأكثر.

ولا يتداخل الفرضان ، وإذا اجتمعا [٧] لا يجزي أحدهما عن الآخر.

وقد روى أنه إذا حج بنية النذر أجزأ عن حجة الإسلام. والأول أحوط.

ولا ينعقد النذر به إلا من كامل [٨] العقل ، الحر ، ولا يراعى [ ص فيه ] باقي الشروط [٩].

٢ ـ فصل في ذكر أقسام الحج

الحج على ثلاثة أضرب : تمتع ، وقران ، وإفراد.

فالتمتع [ ص ك هو ] فرض من لم يكن [ ص س من ] حاضري [١٠] المسجد الحرام.

والقران والإفراد [١١] فرض من كان [ ص س من ] حاضريه.

وحده من كان بينه وبين المسجد الحرام اثنا عشر ميلا من أربع جوانب البيت.

٣ ـ فصل في ذكر أفعال الحج

أفعال الحج على ضربين : مفروض ، ومسنون.

فالمفروض [١٢] على ضربين : ركن ، وغير ركن في الأنواع الثلاثة التي ذكرناها.


٥ ـ ( ك ) : سبب.

٦ ـ ( ص ) : بحسبها!

٧ ـ ( ص ) : وإذ اجتمعا!

٨ ـ ( س ) : لكامل ، خ ل : من كامل.

٩ ـ ( ص ) : الشروط الوجوب! والصحيح : ( شروط الوجوب ).

١٠ ـ ( ص ) : حاضر ، ( س ) : أهله حاضري ، خ ل : حاضر.

١١ ـ ( ك ) : والإفراد والقران.

١٢ ـ ( ك ) : والمفروض.

اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست