responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 220

الثاني [٥٢] وقضى الأول ولا كفارة عليه.

وإن أخره توانيا صام الحاضر وقضى الأول وتصدق عن كل يوم بمدين من طعام وأقله مد [ واحد ك ]

٢ ـ وإن لم يبرأ حتى لحقه [٥٣] رمضان آخر صام الحاضر ، وتصدق عن الأول ، ولا قضاء عليه.

وحكم ما زاد على رمضانين حكمهما سواء.

٣ ـ وإن مات من [٥٤] مرضه ذلك صام وليه عنه [٥٥] ما فاته استحبابا وكل صوم كان واجبا على المريض بأحد الأسباب الموجبة له ثم مات تصدق عنه أو يصوم عنه وليه.

والعاجز عن الصيام [٥٦] على ضربين :

أحدهما يكفر ولا قضاء عليه.

والثاني يكفر ثم يقضي :

فالأول ثلاثة :

١ و ٢ ـ الشيخ الكبير ، والمرأة الكبيرة.

٣ ـ والشاب الذي به العطاش [٥٧] لا يرجى زواله.

والثاني ثلاثة :

١ ـ الحامل المقرب التي تخاف على الولد.

٢ ـ والمرضعة القليلة اللبن.

٣ ـ ومن به عطاش يرجى زواله.

٤ ـ فصل في حكم المسافرين

المسافر لا يجوز له أن يصوم رمضان ولا شيئا من الواجبات الآخر إلا النذر


٥٢ ـ ( ك ) : صام الحاضر

٥٣ ـ ( ك ) : يلحقه

٥٤ ـ ( س ) : في مرضه

٥٥ ـ ( س ) : صام عنه وليه.

٥٦ ـ ( ك و س ) : الصوم

٥٧ ـ ( س ) : ولا

اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست