الثاني [٥٢] وقضى الأول ولا كفارة عليه.
وإن أخره توانيا صام الحاضر وقضى الأول وتصدق عن كل يوم بمدين من طعام وأقله مد [ واحد ك ]
٢ ـ وإن لم يبرأ حتى لحقه [٥٣] رمضان آخر صام الحاضر ، وتصدق عن الأول ، ولا قضاء عليه.
وحكم ما زاد على رمضانين حكمهما سواء.
٣ ـ وإن مات من [٥٤] مرضه ذلك صام وليه عنه [٥٥] ما فاته استحبابا وكل صوم كان واجبا على المريض بأحد الأسباب الموجبة له ثم مات تصدق عنه أو يصوم عنه وليه.
والعاجز عن الصيام [٥٦] على ضربين :
أحدهما يكفر ولا قضاء عليه.
والثاني يكفر ثم يقضي :
فالأول ثلاثة :
١ و ٢ ـ الشيخ الكبير ، والمرأة الكبيرة.
٣ ـ والشاب الذي به العطاش [٥٧] لا يرجى زواله.
والثاني ثلاثة :
١ ـ الحامل المقرب التي تخاف على الولد.
٢ ـ والمرضعة القليلة اللبن.
٣ ـ ومن به عطاش يرجى زواله.
٤ ـ فصل في حكم المسافرين
المسافر لا يجوز له أن يصوم رمضان ولا شيئا من الواجبات الآخر إلا النذر
٥٢ ـ ( ك ) : صام الحاضر
٥٣ ـ ( ك ) : يلحقه
٥٤ ـ ( س ) : في مرضه
٥٥ ـ ( س ) : صام عنه وليه.
٥٦ ـ ( ك و س ) : الصوم
٥٧ ـ ( س ) : ولا