responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 215

ووقت وجوبه دخول شهر رمضان ، وعلامة دخوله رؤية الهلال أو قيام البينة برؤيته دون العدد.

ومن يلزمه الصوم في السفر عشرة :

١ ـ من نقص سفره عن ثمانية فراسخ.

٢ ـ ومن كان سفره معصية لله [٢٢] تعالى.

٣ ـ ومن كان سفره لصيد اللهو [٢٣] والبطر.

٤ ـ ١٠ ـ ومن كان سفره أكثر من حضره.

وحده أن لا يقيم في بلده [٢٤] عشرة أيام : كالمكاري [٢٥] ، والملاح والداعي ، والبدوي ، والذي يدور في إمارته ، والذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق ، والبريد.

والواجب عند سبب أحد عشر قسما [٢٦] :

١ ـ قضاء ما يفوت من شهر رمضان لعذر من مرض [٢٧] أو غيره.

٢ ـ وصوم النذر.

٣ ـ ١٠ ـ وصوم كفارة قتل الخطأ ، وصوم كفارة الظهار ، وصوم كفارة اليمين ، وصوم كفارة أذى حلق الرأس ، وصوم جزاء الصيد ، وصوم دم المتعة ، وصوم كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا ، وصوم كفارة من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان متعمدا بعد الزوال.

١١ ـ وصوم الاعتكاف. [ على وجه ص ]

وينقسم هذه الواجبات ثلاثة أقسام : مضيق ، ومرتب ، ومخير.

فالمضيق ثلاثة :

١ و ٢ ـ صوم النذر [ المعين س ] ، وصوم الاعتكاف.

٣ ـ وصوم قضاء ما يفوت من شهر رمضان لعذر [ ص من مرض وغيره ] [٢٨].

والمخير أربعة :


٢٢ ـ ( ك ) : معصيته الله

٢٣ ـ ( س ) : للصيد واللهو.

٢٤ ـ ( ك ) : بلدة.

٢٥ ـ ( ك ) : والمكاري

٢٦ ـ خ ل ( س ) : شيئا

٢٧ ـ ( ك ) : وغيره

٢٨ ـ ( ص ) : وغير!

اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست