responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 207

وأقل ما يعطى المستحق ما يجب في نصاب أوله : خمسة دراهم ، أو نصف دينار وبعد ذلك درهم أو عشر دينار.

١٢ ـ فصل في [ س ذكر ] ما يجب فيه الخمس [٦٠]

الخمس يجب في خمسة وعشرين جنسا :

١ ـ في الغنايم التي تؤخذ من دار الحرب.

٢ ـ وفي كنوز [٦١] الذهب ، والفضة ، والدراهم ، والدنانير.

٣ ـ ١٦ ـ والمعادن كلها : الذهب والفضة ، والحديد ، والصفر والنحاس ، والرصاص ، والزيبق ، والكحل ، [ والملح [٦٢] ص س ] ، والزرنيخ ، والقير ، والنفط ، والكبريت ، والمومياء. والغوص.

١٧ ـ ٢٢ والياقوت ، والزبرجد ، والبلخش ، والفيروذج ، والعقيق. والعنبر.

٢٣ ـ وأرباح التجارات والمكاسب [ كلها ك ص ] وفيما يفضل [٦٣] من الغلات عن قوت السنة له ولعياله.

٢٤ ـ وفي المال الذي [٦٤] يختلط الحرام بالحلال فلا [٦٥] يتميز.

٢٥ ـ وفي أرض الذمي إذ اشتراها من مسلم.

ووقت وجوب [٦٦] الخمس فيه وقت حصوله.

ولا يراعى فيه النصاب [ الذي في الزكاة ص ]. إلا الكنوز فإنه يراعى فيها [٦٧] النصاب الذي فيه الزكاة. والغوص يراعى فيه مقدار دينار. وما عداهما لا يراعى فيه مقدار.

١٣ ـ فصل في قسمة الخمس وبيان مستحقه

يقسم الخمس ستة أقسام :


٦٠ ـ ( س ) : فيما يجب الخمس!

٦١ ـ ( س ) : الكنوز!

٦٢ ـ مع وجود هذه الكلمة يزاد واحد على ٢٥ جنسا

٦٣ ـ ( ص ) : يتصل!

٦٤ ـ ( ص ) : التي!

٦٥ ـ ( ك و س ) : ولا

٦٦ ـ ( ص ) : الوجوب!

٦٧ ـ ( ك وص ) : فيه.

اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست