ولا يراعى فيه
النصاب [ الذي في الزكاة ص ]. إلا الكنوز فإنه يراعى فيها [٦٧] النصاب الذي
فيه الزكاة. والغوص يراعى فيه مقدار دينار. وما عداهما لا يراعى فيه مقدار.
١٣ ـ فصل في قسمة الخمس وبيان مستحقه
يقسم الخمس ستة
أقسام :
٦٠ ـ ( س ) : فيما يجب الخمس!
٦١ ـ ( س ) : الكنوز!
٦٢ ـ مع وجود هذه الكلمة يزاد واحد على ٢٥ جنسا
٦٣ ـ ( ص ) : يتصل!
٦٤ ـ ( ص ) : التي!
٦٥ ـ ( ك و س ) : ولا
٦٦ ـ ( ص ) : الوجوب!
٦٧ ـ ( ك وص ) : فيه.
اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 207