وخامسها الحلي المحرم لبسه مثل حلي النساء للرجال ، وحلي الرجال للنساء ما لم يفر به [٤٥] من الزكاة.
فإن قصد الفرار به من الزكاة وجبت فيه [٤٦] الزكاة.
وألحق بهذا سادس وهو كل مال غاب عن [٤٧] صاحبه ولا يتمكن منه ، فإذا مضى عليه سنون ثم عاد إليه زكاة لسنة واحدة [ استحبابا ك ].
٩ ـ فصل في ذكر مال الدين
مال الدين على ضربين :
أحدهما [ أن يكون ك ] [٤٨] تأخره من جهة صاحبه فهذا يلزمه زكاته.
والآخر [٤٩] [ ص أن ] يكون تأخره من جهة من عليه الدين فزكاته على مؤخره.
١٠ ـ فصل فيما لا يجب فيه الزكاة
لا يجب الزكاة في أحد عشر جنسا.
١ ـ مال الطفل ومن ليس بكامل العقل من الدراهم والدنانير.
٢ ـ وما عدا الأجناس التي ذكرناها من الحيوان مثل الحمير والبغال وغير ذلك.
٣ ـ ٥ ـ والخضراوات ، والفواكه كلها ، والعقارات.
٦ و ٧ ـ والأرضين [٥٠] والمساكن.
٨ ـ ١١ ـ والآلات ، والأثاث ، والمماليك ، والحلي المباح استعماله.
وإذا [٥١] اجتمعت أجناس مختلفة مما تجب فيه الزكاة فنقص كل جنس
٤٥ ـ ( س ) : بها ، خ ل : به
٤٦ ـ ( س ) : فيها : خ ل : فيه
٤٧ ـ خ ل ( س ) : عنه
٤٨ ـ ( س ) : ( أن ) سقطت منها.
٤٩ ـ ( س ) : والثاني
٥٠ ـ ( س ) : والأرضون
٥١ ـ ( ك ) : فإذا