responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 205

وخامسها الحلي المحرم لبسه مثل حلي النساء للرجال ، وحلي الرجال للنساء ما لم يفر به [٤٥] من الزكاة.

فإن قصد الفرار به من الزكاة وجبت فيه [٤٦] الزكاة.

وألحق بهذا سادس وهو كل مال غاب عن [٤٧] صاحبه ولا يتمكن منه ، فإذا مضى عليه سنون ثم عاد إليه زكاة لسنة واحدة [ استحبابا ك ].

٩ ـ فصل في ذكر مال الدين

مال الدين على ضربين :

أحدهما [ أن يكون ك ] [٤٨] تأخره من جهة صاحبه فهذا يلزمه زكاته.

والآخر [٤٩] [ ص أن ] يكون تأخره من جهة من عليه الدين فزكاته على مؤخره.

١٠ ـ فصل فيما لا يجب فيه الزكاة

لا يجب الزكاة في أحد عشر جنسا.

١ ـ مال الطفل ومن ليس بكامل العقل من الدراهم والدنانير.

٢ ـ وما عدا الأجناس التي ذكرناها من الحيوان مثل الحمير والبغال وغير ذلك.

٣ ـ ٥ ـ والخضراوات ، والفواكه كلها ، والعقارات.

٦ و ٧ ـ والأرضين [٥٠] والمساكن.

٨ ـ ١١ ـ والآلات ، والأثاث ، والمماليك ، والحلي المباح استعماله.

وإذا [٥١] اجتمعت أجناس مختلفة مما تجب فيه الزكاة فنقص كل جنس


٤٥ ـ ( س ) : بها ، خ ل : به

٤٦ ـ ( س ) : فيها : خ ل : فيه

٤٧ ـ خ ل ( س ) : عنه

٤٨ ـ ( س ) : ( أن ) سقطت منها.

٤٩ ـ ( س ) : والثاني

٥٠ ـ ( س ) : والأرضون

٥١ ـ ( ك ) : فإذا

اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست