responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 204

المسلمين كافة.

وما يفضل بعد ذلك للمتقبل فإذا [٤٣] بلغ الأوساق الخمسة لزمه فيه العشر أو نصف العشر مثل أرض الزكاة.

٤ ـ والرابع أرض الأنفال : وهي :

١ ـ كل أرض انجلى أهلها عنها.

٢ ـ أو كانت مواتا [ أو ملكا ك ] لغير مالك فأحييت.

٣ ـ ٥ ـ والآجام ، ورؤس الجبال ، وبطون الأودية.

٦ ـ أو كانت ملكا لمن لا وارث له.

٧ ـ وقطايع الملوك التي كانت في أيديهم من غير جهة الغصب.

فهذه كلها للإمام خاصة يعمل بها ما شاء ، ويقبل بما شاء ، وينقل كيف شاء.

وعلى المتقبل فيما يفضل معه من مال الضمان إذا بلغ النصاب ، والعشر أو نصف العشر.

٨ ـ فصل في ذكر ما يستحب فيه الزكاة

يستحب الزكاة في خمسة أجناس :

أولها مال التجارة إذا طلبت برأس المال أو الربح فتخرج الزكاة عن قيمته [٤٤] دراهم أو دنانير.

وثانيها كل ما يخرج من الأرض مما يكال أو يوزن سوى الأجناس الأربعة يخرج منه العشر أو نصف العشر.

وثالثها الخيل ففي العتاق منها ديناران ، وفي البراذين دينار.

ويراعى فيها السوم ، والحول ، والملك ، ولا يراعى فيها النصاب.

ورابعها سبائك الذهب والفضة.


٤٣ ـ ( ك ) إن بلغ!

٤٤ ـ ( ص ) : قيمة!

اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست