المسلمين كافة.
وما يفضل بعد ذلك للمتقبل فإذا [٤٣] بلغ الأوساق الخمسة لزمه فيه العشر أو نصف العشر مثل أرض الزكاة.
٤ ـ والرابع أرض الأنفال : وهي :
١ ـ كل أرض انجلى أهلها عنها.
٢ ـ أو كانت مواتا [ أو ملكا ك ] لغير مالك فأحييت.
٣ ـ ٥ ـ والآجام ، ورؤس الجبال ، وبطون الأودية.
٦ ـ أو كانت ملكا لمن لا وارث له.
٧ ـ وقطايع الملوك التي كانت في أيديهم من غير جهة الغصب.
فهذه كلها للإمام خاصة يعمل بها ما شاء ، ويقبل بما شاء ، وينقل كيف شاء.
وعلى المتقبل فيما يفضل معه من مال الضمان إذا بلغ النصاب ، والعشر أو نصف العشر.
٨ ـ فصل في ذكر ما يستحب فيه الزكاة
يستحب الزكاة في خمسة أجناس :
أولها مال التجارة إذا طلبت برأس المال أو الربح فتخرج الزكاة عن قيمته [٤٤] دراهم أو دنانير.
وثانيها كل ما يخرج من الأرض مما يكال أو يوزن سوى الأجناس الأربعة يخرج منه العشر أو نصف العشر.
وثالثها الخيل ففي العتاق منها ديناران ، وفي البراذين دينار.
ويراعى فيها السوم ، والحول ، والملك ، ولا يراعى فيها النصاب.
ورابعها سبائك الذهب والفضة.
٤٣ ـ ( ك ) إن بلغ!
٤٤ ـ ( ص ) : قيمة!