responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 202

والثاني ثمانون : وهو ما بين أربعين إلى مائة وإحدى وعشرين.

والثالث أيضا ثمانون إلا واحدة : وهو ما بين مائة وإحدى [٣٣] وعشرين إلى مأتين وواحدة.

والرابع مائة إلا واحدة [٣٤] وهو ما بين مأتين وواحدة إلى ثلاثمائة وواحدة.

والخامس مائة إلا اثنتين وهو ما بين ثلاثمائة وواحدة إلى أربعمائة.

٥ ـ فصل في [ ذكر ص ] زكاة الذهب والفضة

شروط زكاة الذهب والفضة أربعة :

١ ـ ٤ ـ الملك ، والنصاب ، والحول ، وكونهما مضروبين : دنانير ودراهم.

ولكل واحد منهما نصابان ، وعفوان.

فأول نصاب الذهب عشرون مثقالا ففيه نصف دينار.

والثاني كل ما زاد أربعة [٣٥] ففيه [٣٦] عشر دينار بالغا ما بلغ.

والعفو الأول فيه ما نقص عن عشرين مثقالا.

والثاني ما نقص عن أربعة مثاقيل.

وأول نصاب الفضة : مائتا درهم ، ففيه خمسة دراهم.

والثاني كل ما زاد أربعون درهما ففيه درهم.

والعفو الأول ما نقص عن المأتين.

والثاني ما نقص عن الأربعين.

٦ ـ فصل في زكاة الغلات

شرائط زكاة الغلات اثنان : الملك والنصاب.


٣٣ ـ ( س ) : واحد

٣٤ ـ ( ك ) : اثنتين.

٣٥ ـ ( ك ) : على أربعة مثاقيل

٣٦ ـ ( س ) : فيه ، خ ل : ففيه.

اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست