والثاني ثمانون : وهو ما بين أربعين إلى مائة وإحدى وعشرين.
والثالث أيضا ثمانون إلا واحدة : وهو ما بين مائة وإحدى [٣٣] وعشرين إلى مأتين وواحدة.
والرابع مائة إلا واحدة [٣٤] وهو ما بين مأتين وواحدة إلى ثلاثمائة وواحدة.
والخامس مائة إلا اثنتين وهو ما بين ثلاثمائة وواحدة إلى أربعمائة.
٥ ـ فصل في [ ذكر ص ] زكاة الذهب والفضة
شروط زكاة الذهب والفضة أربعة :
١ ـ ٤ ـ الملك ، والنصاب ، والحول ، وكونهما مضروبين : دنانير ودراهم.
ولكل واحد منهما نصابان ، وعفوان.
فأول نصاب الذهب عشرون مثقالا ففيه نصف دينار.
والثاني كل ما زاد أربعة [٣٥] ففيه [٣٦] عشر دينار بالغا ما بلغ.
والعفو الأول فيه ما نقص عن عشرين مثقالا.
والثاني ما نقص عن أربعة مثاقيل.
وأول نصاب الفضة : مائتا درهم ، ففيه خمسة دراهم.
والثاني كل ما زاد أربعون درهما ففيه درهم.
والعفو الأول ما نقص عن المأتين.
والثاني ما نقص عن الأربعين.
٦ ـ فصل في زكاة الغلات
شرائط زكاة الغلات اثنان : الملك والنصاب.
٣٣ ـ ( س ) : واحد
٣٤ ـ ( ك ) : اثنتين.
٣٥ ـ ( ك ) : على أربعة مثاقيل
٣٦ ـ ( س ) : فيه ، خ ل : ففيه.