responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 201

والثاني أربعون [ ص و ] فيه مسنة.

والثالث ستون [ ص و ] فيه تبيعان أو تبيعتان [٢٦].

والرابع في كل أربعين مسنة ، وفي كل ثلاثين تبيع أو تبيعة.

والأوقاص فيها أربعة :

أولها تسعة وعشرون.

والثاني تسعة ما بين ثلاثين إلى أربعين [٢٧].

والثالث [٢٨] تسعة عشر [٢٩] ما بين أربعين إلى ستين.

والرابع تسعة تسعة بالغا ما بلغ.

والفرض فيه اثنان : تبيع أو تبيعة ، ومسنة.

٤ ـ فصل في زكاة الغنم

شرائط زكاة الغنم شرائط الإبل والبقر :

١ ـ ٤ ـ وهي الملك ، والنصاب ، والسوم ، والحول.

وما لا يتعلق به الفرض يسمى عفوا وما يؤخذ [ منه ص ] يسمى فريضة.

والنصب [٣٠] في الغنم خمسة :

أولها أربعون ، فيه شاة.

والثاني مائة وإحدى وعشرون ، فيه شاتان.

والثالث مائتان وواحدة ففيه [٣١] ثلاث شياة.

والرابع ثلاثمائة وواحدة ففيه [٣٢] أربع شياة.

والخامس أربعمائة يؤخذ من كل مائة شاة بالغا ما بلغ ، والعفو خمسة :

أولها تسعة وثلاثون.


٢٦ ـ ( ك ) : تبيعتان أو تبيعان

٢٧ ـ ( ك و س ) : الثلاثين إلى الأربعين

٢٨ ـ ( ك ) : بدون واو؟

٢٩ ـ ( س ) : تسع عشرة ، خ ل : تسعة عشر.

٣٠ ـ ( ك و س ) : فالنصب

٣١ ـ ( س ) فيه ، ( ك ) : وفيه.

٣٢ ـ ( ك ) : فيه.

اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست