responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 200

وعشرين.

١٢ ـ وبعد ذلك ، واحد ثمانية : وهو ما بين مائة وإحدى وعشرين إلى مائة وثلاثين.

١٣ ـ ثم بعد ذلك تستقر الأشناق تسعة تسعة لا إلى نهاية.

فأما [١٩] الفريضة المأخوذة منها فإثنتا عشرة [٢٠] فريضة :

١ ـ ٥ ـ خمس [٢١] منها متجانسة : وهو ما يجب في كل خمس من الإبل شاة إلى خمس وعشرين

وسبعة مختلفة :

٦ ـ في [٢٢] ست وعشرين بنت مخاض أو ابن لبون ذكر.

٧ ـ وفي ست وثلاثين [ ص منها ] بنت لبون.

٨ ـ وفي ست وأربعين [٢٣] حقة.

٩ ـ وفي إحدى وستين جذعة.

١٠ ـ وفي ست وسبعين بنتا لبون.

١١ ـ وفي إحدى وتسعين حقتان.

١٢ ـ فإذا [٢٤] بلغت مائة وإحدى وعشرين ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون.

٣ ـ فصل في زكاة البقر

شرائط زكاة البقر شرائط [ ك زكاة ] الإبل سواء :

٤ ـ وهي الملك والنصاب ، والسوم ، و [ ك حؤول ] الحول. وما لا يتعلق به الزكاة يسمى وقصا ، وما يؤخذ منه يسمى فريضة. فالنصب في البقر أربعة :

أولها ثلاثون فيه [٢٥] تبيع أو تبيعة.


١٩ ـ ( س ) : وأما

٢٠ ـ ( ك و س ) : فإثنا عشر ، خ ل ( س ) فاثنتا عشرة.

٢١ ـ ( ك و س ) : خمسة.

٢٢ ـ ( ك ) : ففي

٢٣ ـ ( ص ) : أربعون!

٢٤ ـ ( ك ) : وإذا

٢٥ ـ ( ك ) : ففيها :

١٩ ـ ( س ) : وأما. ٢٠ ـ ( ك و س ) : فإثنا عشر ، خ ل ( س ) فاثنتا عشرة.

٢١ ـ ( ك و س ) : خمسة. ٢٢ ـ ( ك ) : ففي

٢٣ ـ ( ص ) : أربعون!. ٢٤ ـ ( ك ) : وإذا

٢٥ ـ ( ك ) : ففيها :

اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست