responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 198

والثمار.

وما لا يراعى فيه [ ص حؤول [٢]] الحول الأجناس الأربعة من الغلات والثمار.

وشرائط [٣] ما يراعى فيه [ ص حؤول ] الحول على ضربين :

أحدهما يرجع إلى المكلف ، والآخر يرجع إلى الأجناس :

فما يرجع إلى المكلف على ضربين :

أحدهما شرائط الوجوب ، والآخر شرائط الضمان[٤].

فشرائط الوجوب اثنان : الحرية ، وكمال العقل :

فالحرية [٥]شرط في الأجناس الخمسة كلها.

وكمال العقل شرط فيما عدا [٦] المواشي من الأثمان لأن من ليس بكامل العقل من الصبيان والمجانين تجب في مواشيهم الزكاة.

وشرائط الضمان اثنان : الإسلام ، وإمكان الأداء.

وما يرجع إلى الأجناس فشرطه[٧] اثنان : حؤول الحول ، وبلوغ النصاب :

وما لا يراعى فيه الحول فشرطه اثنان :

أحدهما يرجع إلى من تجب عليه.

والثاني يرجع إلى الأجناس :

فما يرجع إلى من تجب عليه ، الحرية فقط لأن غلات من ليس بكامل العقل يجب فيها الزكاة وليس في مال من ليس بكامل العقل شرط الضمان.

وما يرجع إلى الأجناس شرط[٨]واحد : وهو بلوغ النصاب.

ونحن نبين لكل جنس منه فصلا مفردا [٩]إن شاء الله [ تعالى ك ص ].

٢ ـ فصل في زكاة الإبل

لا تجب الزكاة في الإبل إلا بشروط أربعة :


٢ ـ وهي موجودة في خ ل ( س ) أيضا

٣ ـ ( ك ) : فشرائط

٤ ـ ( ك ) : أحدهما شرائط الضمان والآخر شرائط الوجوب.

٥ ـ ( ك ) : والحرية

٦ ـ ( ص ) : عد!

٧ ـ ( س ) : شرطه

٨ ـ ( ك ) فشرط. ٩ ـ ( ص وك ) : منفردا

اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست