responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 193

عليه [١٣٨]. وهي مستحبة على الانفراد. وإذا فاتت [١٣٩] لا يجب قضاءها [١٤٠].

وهما [١٤١] ركعتان بتسليمة بعدهما مثل ساير الصلوات.

ووقتها طلوع الشمس. وليس فيها أذان ولا إقامة. ويزاد فيها [١٤٢] على المعتاد في ساير الصلوات تسع تكبيرات :

١ ـ ٩ ـ خمس في الأولى ، وأربع في الثانية ، غير تكبيرة الافتتاح [١٤٣] وتكبيرة الركوع.

وموضع التكبيرات الزائدة بعد القراءة في الركعتين معا. ويفصل بين [ ك س كل ] تكبيرتين بدعاء وتحميد.

والخطبة فيها [١٤٤] بعد الصلاة [ ص و ] ويخطب الإمام خطبتين مثل خطبة الجمعة ، ولا يجب على المأمومين استماعهما [١٤٥] ، ويستحب لهم ذلك.

١٦ ـ فصل في ذكر صلاة الاستسقاء

صلاة الاستسقاء سنة مؤكدة ، وهي مثل صلاة العيد في الصفة والهيئة سواء ، والخطبة أيضا بعد الصلاة.

ويستحب للإمام تحويل الرداء من اليمين إلى اليسار ، ومن اليسار إلى اليمين.

١٧ ـ فصل في ذكر صلاة الكسوف

صلاة الكسوف فريضة في أربعة [١٤٦] مواضع :


١٣٨ ـ ( ص و س ) : عليه الجمعة.

١٣٩ ـ ( ص ) : فات!

١٤٠ ـ ( ك ) : قضاها!

١٤١ ـ خ ل ( س ) : وهي.

١٤٢ ـ ( ك ) : فيهما.

١٤٣ ـ ( ك و س ) : الإحرام.

١٤٤ ـ ( ص ) : فيهما.

١٤٥ ـ ( ص ) : استماعها.

١٤٦ ـ ( ك ) أربع.

اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست