عليه [١٣٨]. وهي مستحبة على الانفراد. وإذا فاتت [١٣٩] لا يجب قضاءها [١٤٠].
وهما [١٤١] ركعتان بتسليمة بعدهما مثل ساير الصلوات.
ووقتها طلوع الشمس. وليس فيها أذان ولا إقامة. ويزاد فيها [١٤٢] على المعتاد في ساير الصلوات تسع تكبيرات :
١ ـ ٩ ـ خمس في الأولى ، وأربع في الثانية ، غير تكبيرة الافتتاح [١٤٣] وتكبيرة الركوع.
وموضع التكبيرات الزائدة بعد القراءة في الركعتين معا. ويفصل بين [ ك س كل ] تكبيرتين بدعاء وتحميد.
والخطبة فيها [١٤٤] بعد الصلاة [ ص و ] ويخطب الإمام خطبتين مثل خطبة الجمعة ، ولا يجب على المأمومين استماعهما [١٤٥] ، ويستحب لهم ذلك.
١٦ ـ فصل في ذكر صلاة الاستسقاء
صلاة الاستسقاء سنة مؤكدة ، وهي مثل صلاة العيد في الصفة والهيئة سواء ، والخطبة أيضا بعد الصلاة.
ويستحب للإمام تحويل الرداء من اليمين إلى اليسار ، ومن اليسار إلى اليمين.
١٧ ـ فصل في ذكر صلاة الكسوف
صلاة الكسوف فريضة في أربعة [١٤٦] مواضع :
١٣٨ ـ ( ص و س ) : عليه الجمعة.
١٣٩ ـ ( ص ) : فات!
١٤٠ ـ ( ك ) : قضاها!
١٤١ ـ خ ل ( س ) : وهي.
١٤٢ ـ ( ك ) : فيهما.
١٤٣ ـ ( ك و س ) : الإحرام.
١٤٤ ـ ( ص ) : فيهما.
١٤٥ ـ ( ص ) : استماعها.
١٤٦ ـ ( ك ) أربع.