responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 191

بلا رجال.

وينبغي [١٢١] أن يجمع [ ص في ] الإمام ثلاثة [١٢٢] شرائط :

١ ـ ٣ ـ الإيمان ، والعدالة ، وأن يكون أقرأ الجماعة

فإن كانوا في القراءة سواء فأفقههم ، فإن تساووا في الفقه فأقدمهم هجرة ، فإن كانوا سواء [ ص في الهجرة ] فأسنهم ، فإن كانوا في السن سواء فأصبحهم وجها.

ولا يأم بالناس عشرة :

١ و ٢ ـ ولد الزنا ، والمحدود.

٣ ـ ٧ ـ والمفلوج بالأصحاء ، والمقيد بالمطلقين ، والقاعد بالقايمين [١٢٣] ، والمجذوم بالأصحاء ، والأبرص بمن ليس كذلك.

٨ ـ ١٠ ـ والأعرابي بالمهاجرين. والمتيمم بالمتوضئين [١٢٤] ، والمسافر بالحاضرين.

١٤ ـ فصل في ذكر صلاة الخوف

صلاة الخوف على ضربين : أحدهما الخوف ، والآخر شدة الخوف.

فصلاة الخوف لا يجوز إلا بشرطين :

أحدهما أن يكون في المسلمين كثرة يمكنهم أن يفترقوا فرقتين تقاوم [ س ك كل ] فرقة [ منهم ص ] العدو.

والثاني أن يكون العدو في خلاف جهة القبلة ، فإذا حصل الشرطان وجبت [١٢٥] صلاة الخوف مقصورة ركعتين [ ك س ركعتين ] إلا المغرب في السفر والحضر.

فإذا أراد الإمام أن يصلي [ بهم س ص ] فرقهم فرقتين :


١٢١ ـ ( ص ) : وينبغ!

١٢٢ ـ ( ص و س ) : ثلاث!

١٢٣ ـ ( ك و س ) مكان ( بالقايمين ) : بالقيام.

١٢٤ ـ ( س ) : بالمتوضيين.

١٢٥ ـ ( ك ) : وجب.

اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست