responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 190

فما يرجع إليه عشرة شرائط.

١ ـ ٤ ـ الذكورة ، والبلوغ ، والحرية ، وكمال العقل.

٥ ـ ٧ ـ والصحة من المرض ، وارتفاع العمى وارتفاع العرج.

٨ و ٩ ـ وأن لا يكون شيخا لا حراك به. وأن لا يكون مسافرا.

١٠ ـ وأن يكون [١١٥] بينه وبين الموضع الذي تصلي فيه الجمعة فرسخان فما دونه [١١٦].

ومع اجتماع الشروط لا ينعقد [ الجمعة ص ] إلا بأربعة شروط ، وهي الشروط الراجعة [١١٧] إلى غيره :

١ ـ السلطان العادل ، أو من يأمره السلطان. [ العادل س ].

٢ ـ والعدد : سبعة وجوبا ، وخمسة ندبا.

٣ ـ وأن يكون بين الجمعتين ثلاثة أميال فما زاد.

٤ ـ وأن يخطب خطبتين وأقل ما تكون الخطبة أربعة أصناف :

١ و ٢ ـ حمد الله [ تعالى ص س ]. والصلاة على النبي وآله [ عليهم السلام ص ].

٣ و ٤ ـ والوعظ. وقراءة سورة خفيفة من القرآن.

١٣ ـ فصل في ذكر أحكام الجماعة

لا تنعقد الجماعة إلا بشرطين :

١ و ٢ ـ أحدهما العدد : اثنان فصاعدا ، وأن يؤذن ويقام. ومن يصلي جماعة خمسة أقسام :

١ ـ ٣ ـ فإن كانا [١١٨] اثنين قام المأموم عن يمين الإمام إن كان رجلا و [١١٩] خلفه إن كانت امرأة ، وكذلك إن كانوا جماعة.

٤ و ٥ ـ وإن كانوا عراة قام إمامهم وسطهم ، وكذلك إن كن [١٢٠] نساء


١١٥ ـ ( ك ) : ويكون صلى ( ص ) : وأن لا يكون.

١١٦ ـ ( ك ) : فما دون.

١١٧ ـ ( ص ) : شروط الراجعة!

١١٨ ـ ( ص ) : كان!

١١٩ ـ ( ص ) : أو خلفه.

١٢٠ ـ ( ك و س ) : كانوا ، خ ل ( س ) : كن.

اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست