responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 189

أو ركعتين من جلوس.

٢ ـ وكذلك من شك بين الثلاث والأربع [ بنى على الأربع وسلم [١١١] ثم يصلي ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس ك س ].

٣ ـ ومن شك بين الثنتين [١١٢] والأربع بنى على الأربع فإذا سلم صلى ركعتين من قيام.

٤ ـ ومن شك بين الثنتين [١١٣] والثلاث والأربع بنى على الأربع التسليم وسجد سجدتي السهو.

فإذا سلم صلى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس.

٥ ـ ومن سها في النافلة بنى على الأقل وإن بنى على الأكثر جاز.

وأما ما يوجب الجبران بسجدتي السهو فأربعة مواضع :

١ ـ من تكلم في الصلاة ناسيا.

٢ ـ ومن سلم في الأوليين [١١٤] ناسيا.

٣ ـ ومن ترك واحدة من السجدتين حتى يركع فيما بعدها قضاها. بعد التسلم وسجد سجدتي السهو.

٤ ـ ومن شك بين الأربع والخمس بنى على الأربع وسجد سجدتي السهو.

ومن أصحابنا من قال : [ إن ص س ] من قام في حال قعود أو قعد في حال قيام فتلافاه كان عليه سجدتا السهو.

١٢ ـ فصل في أحكام الجمعة

تجب الجمعة إذا اجتمعت شروط وهي على ضربين :

أحدهما يرجع إلى من وجبت عليه

والثاني يرجع إلى غيره.


١١١ ـ ( ك و س ) : الاثنتين.

١١٢ ـ ( ك ) : « وسلم » ليس فيه.

١١٣ ـ ( س ) : الاثنتين.

١١٤ ـ ( ك و س ) : الأولتين ( بفتح الهمزة وتشديد الواو ).

اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست