responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 175

خمس صلوات [١٠] تصلى في كل وقت مالم يتضيق وقت فريضة حاضرة :

١ و ٢ ـ من فاتته صلاة فريضة فوقتها حين يذكرها ، وكذلك من قضى النوافل [١١] ما لم يدخل وقت فريضة [ حاضرة [١٢] ].

٢ ـ ٥ ـ وصلاة الكسوف ، وصلاة الجنازة ، وركعتا [١٣] الإحرام ، وركعتا الطواف.

الأوقات المكروهة لابتداء النوافل فيها خمسة [١٤].

١ و ٢ ـ بعد فريضة الغداة وعند طلوع الشمس.

٣ ـ وعند قيامها نصف النهار إلى أن تزول [ الشمس ص ] إلا [ في ص ] يوم الجمعة.

٤ و ٥ ـ وبعد فريضة العصر ، وعند غروب الشمس.

والصلاة قبل دخول وقتها لا تجوز على كل حال ، وبعد خروج وقتها تكون قضاء ، وفي وقتها تكون أداء سواء كان في أوله أو آخره ، إلا أن الأول [١٥] أفضل.

٣ ـ فصل في [ ذكر ص س ] القبلة وأحكامها

القبلة على ثلاثة أقسام :

١ ـ فالكعبة قبلة من كان مشاهدا لها أو في حكم المشاهد.

٢ ـ والمسجدقبلة من لم يشاهد الكعبة وشاهده ، أوغلب في ظنه [١٦] جهته ممن كان في الحرم.

٣ ـ والحرم [١٧] قبلة من نأى عن الحرم.

والناس يتوجهون إلى القبلة من أربع جوانب [ البيت س ].


١٠ ـ ( ص ) : صلوات!

١١ ـ ( ك و س ) : وكذلك قضاء النوافل.

١٢ ـ ( ص ) : الحاضرة وسقطت هذه الكلمة رأسا من ( س وك ).

١٣ ـ ( س ) : وركعت الإحرام! ( ك ) وركعتي الإحرام وركعتي الطواف.

١٤ ـ ( ك ) : خمس.

١٥ ـ ( ص ) : أول أفضل!

١٦ ـ ( س ) : على ظنه.

١٧ ـ ( ك ) : فالحرم.

اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست