responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 169

وكيفيته أن يضرب يديه [٩٢] على الأرض دفعة [ واحدة ص س ] إن كان عليه الوضوء [٩٣] وينفضهما ، ويمسح بهما وجهه من قصاص الشعر من ناصيته إلى طرف أنفه ، وببطن يده اليسرى ظهر كفه اليسرى من الزند إلى أطراف الأصابع.

وإن كان عليه الغسل يضرب [٩٤] ضربتين ، واحدة [٩٥] للوجه والأخرى لليدين ، والكيفية واحدة.

ونواقض التيمم : كل ما ينقض الطهارة ، ويزيد عليها [٩٦] التمكن من استعمال الماء. وكل ما يستباح بالوضوء يستباح بالتيمم على حد واحد.

١١ ـ فصل في [ ذكر ك ] أحكام المياه

الماء على ضربين : نجس وطاهر :

فالنجس لا يجوز استعماله على [ كل ص ] حال إلا عند الخوف من تلف النفس.

والطاهر على ضربين : مضاف ومطلق :

فالمضاف كل ماء [٩٧] اعتصر من جسم ، أو استخرج منه ، أو كان مرقة : مثل ماء الورد ، والآس ، والخلاف ، وماء الباقلاء ، وما أشبه ذلك. فجميع ذلك لا يجوز استعماله في رفع الأحداث ، ولا [ في ص ] قلاء إزالة [٩٨] النجاسات ، ويجوز فيما عدا ذلك.

والمطلق على ضربين : جار ، وواقف :

فالجاري طاهر مطهر ولا [٩٩] ينجسه شئ إلا ما غير أحد أوصافه : [ ص إما ] لونه ، أو طعمه ، أو رايحته.


٩٢ ـ ( ك ) : بيديه.

٩٣ ـ ( س ) : وضوء.

٩٤ ـ ( ك ) : ضرب.

٩٥ ـ ( ك و س ) مكان « واحدة » : « ضربة ».

٩٦ ـ ( ص ) : عليه!

٩٧ ـ ( س ) : كل ما خ ل « كل ماء ».

٩٨ ـ ( ص ) : أزالت!

٩٩ ـ ( ك ) : لا ينجسه ، بدون « واو ».

اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست