اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 169
وكيفيته أن
يضرب يديه [٩٢] على الأرض دفعة [ واحدة ص س ] إن كان عليه الوضوء [٩٣] وينفضهما ، ويمسح
بهما وجهه من قصاص الشعر من ناصيته إلى طرف أنفه ، وببطن يده اليسرى ظهر كفه
اليسرى من الزند إلى أطراف الأصابع.
وإن كان عليه
الغسل يضرب [٩٤] ضربتين ، واحدة [٩٥]
للوجه والأخرى لليدين
، والكيفية واحدة.
ونواقض التيمم
: كل ما ينقض الطهارة ، ويزيد عليها [٩٦] التمكن من استعمال الماء. وكل ما يستباح بالوضوء يستباح
بالتيمم على حد واحد.
١١ ـ فصل في [ ذكر ك ] أحكام المياه
الماء على
ضربين : نجس وطاهر :
فالنجس لا يجوز
استعماله على [ كل ص ] حال إلا عند الخوف من تلف النفس.
والطاهر على
ضربين : مضاف ومطلق :
فالمضاف كل ماء
[٩٧] اعتصر من جسم ، أو استخرج منه ، أو كان مرقة : مثل ماء الورد ، والآس ، والخلاف
، وماء الباقلاء ، وما أشبه ذلك. فجميع ذلك لا يجوز استعماله في رفع الأحداث ، ولا
[ في ص ] قلاء إزالة [٩٨] النجاسات ، ويجوز فيما عدا ذلك.
والمطلق على
ضربين : جار ، وواقف :
فالجاري طاهر
مطهر ولا [٩٩] ينجسه شئ إلا ما غير أحد أوصافه : [ ص إما ] لونه ، أو
طعمه ، أو رايحته.
٩٢ ـ ( ك ) : بيديه.
٩٣ ـ ( س ) : وضوء.
٩٤ ـ ( ك ) : ضرب.
٩٥ ـ ( ك و س ) مكان
« واحدة » : « ضربة ».
٩٦ ـ ( ص ) : عليه!
٩٧ ـ ( س ) : كل ما
خ ل « كل ماء ».
٩٨ ـ ( ص ) : أزالت!
٩٩ ـ ( ك ) : لا
ينجسه ، بدون « واو ».
اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 169