اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 163
فالقليل ثلاثة
أيام متواليات.
والكثير عشرة أيام
لا أكثر منها.
وما بينهما
بحسب العادة.
فإذا أرادت
الغسل وجب عليها أفعال وهيئات : .
فالأفعال ، إن
كان انقطاع دمها فيما دون الأكثر [ فعليها س ] أن تستبرئ نفسها بقطنة ، فإن خرجت
نقية فهي طاهرة [٤٩] ، وإن خرجت ملوثة بالدم فهي بعد حائض تصبر حتى تنقى.
[ وإن كان فيما
زاد على العشرة فلا تستبرئ نفسها [٥٠] ].
وكيفية غسلها
وهيآته مثل كيفية غسل الجنابة في جميع الأحكام ويزيد على ذلك (٥١) بوجوب تقديم
الوضوء على الغسل ليجوز لها استباحة الصلاة.
وأما المستحاضة
فهي التي ترى [٥٢] الدم بعد العشرة الأيام [٥٣] من الحيض أو
بعد أكثر [ أيام ص س ] النفاس.
وهي على ضربين
: مبتدأة ، وغير مبتدأة.
فإن كانت
مبتدأة فلها أربعة أحوال إذا [٥٤] استمر بها الدم :
أولها
: أن يتميز لها
بالصفة فيجب أن تعمل عليها [٥٥].
والثاني
: أن لا يتميز
لها [ س بالصفة ] فلترجع إلى عادة نسائها من أهلها.
والثالث
: [٥٦] [ ص ك أن ] لا تكون لها نساء فلترجع إلى من هي مثلها في
السن.
والرابع
: [ ك ص أن ] لا
يكون لها نساء ولا مثل في السن ، أو كن
٤٩ ـ ( س ) طاهر.
٥٠ ـ كذا في ( ص ) ، وفي ( س ) : وإن كان انقطاع دمها في العاشر فلا تستبرئ
نفسها ولا يوجد شئ من الجملتين في (ك ).
٥١ ـ ( ك ) : عليه. ٥٢ ـ ( ص ) : ترك!
٥٣ ـ ( س ) : العشرة أيام ( ك ) : عشرة أيام.
٥٤ ـ ( ص ) : إذ استمر!
٥٥ ـ ( ك و س ) : عليه.
٥٦ ـ واو العطف في الثالث والرابع سقطت من ( ك ).
اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 163