responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 163

فالقليل ثلاثة أيام متواليات.

والكثير عشرة أيام لا أكثر منها.

وما بينهما بحسب العادة.

فإذا أرادت الغسل وجب عليها أفعال وهيئات : .

فالأفعال ، إن كان انقطاع دمها فيما دون الأكثر [ فعليها س ] أن تستبرئ نفسها بقطنة ، فإن خرجت نقية فهي طاهرة [٤٩] ، وإن خرجت ملوثة بالدم فهي بعد حائض تصبر حتى تنقى.

[ وإن كان فيما زاد على العشرة فلا تستبرئ نفسها [٥٠] ].

وكيفية غسلها وهيآته مثل كيفية غسل الجنابة في جميع الأحكام ويزيد على ذلك ( ٥١) بوجوب تقديم الوضوء على الغسل ليجوز لها استباحة الصلاة.

وأما المستحاضة فهي التي ترى [٥٢] الدم بعد العشرة الأيام [٥٣] من الحيض أو بعد أكثر [ أيام ص س ] النفاس.

وهي على ضربين : مبتدأة ، وغير مبتدأة.

فإن كانت مبتدأة فلها أربعة أحوال إذا [٥٤] استمر بها الدم :

أولها : أن يتميز لها بالصفة فيجب أن تعمل عليها [٥٥].

والثاني : أن لا يتميز لها [ س بالصفة ] فلترجع إلى عادة نسائها من أهلها.

والثالث : [٥٦] [ ص ك أن ] لا تكون لها نساء فلترجع إلى من هي مثلها في السن.

والرابع : [ ك ص أن ] لا يكون لها نساء ولا مثل في السن ، أو كن


٤٩ ـ ( س ) طاهر.

٥٠ ـ كذا في ( ص ) ، وفي ( س ) : وإن كان انقطاع دمها في العاشر فلا تستبرئ نفسها ولا يوجد شئ من الجملتين في (ك ).

٥١ ـ ( ك ) : عليه. ٥٢ ـ ( ص ) : ترك!

٥٣ ـ ( س ) : العشرة أيام ( ك ) : عشرة أيام.

٥٤ ـ ( ص ) : إذ استمر!

٥٥ ـ ( ك و س ) : عليه.

٥٦ ـ واو العطف في الثالث والرابع سقطت من ( ك ).

اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست