responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 162

٧ ـ فصل في ذكر الحيض والاستحاضة والنفاس

الحيض هو الدم الأسود الخارج بحرارة [ وحرقة ك ] على وجه يتعلق به أحكام نذكرها ولقليله حد. ويتعلق به عشرون حكما : أربعة منها مكروهة والباقي إما محظور أو واجب [٤٥].

فالواجبات :

١ و ٢ ـ لا يجب عليها الصلاة ، ولا يجوز منها فعل الصلاة.

٣ ـ ولا يصح منها الصوم.

٤ ـ ويحرم عليها دخول المساجد.

٥ و ٦ ـ ولا يصح منها الاعتكاف ولا يصح منها الطواف.

٧ ـ ويحرم عليها قراءة العزائم.

٨ ـ ويحرم عليها [ من القرآن س ] مس كتابة القرآن.

٩ ـ ويحرم على زوجها وطيها [٤٦].

١٠ و ١١ ـ ويجب على من وطئها متعمدا الكفارة ، ويجب عليه التعزير.

١٢ و ١٣ ـ ويجب عليها الغسل عند انقطاع الدم [٤٧] ، ولا يصح طلاقها.

١٤ و ١٥ ـ ولا يصح منها الغسل ، ولا الوضوء على وجه يرفعان الحدث [ به ص ].

١٦ و ١٧ ـ ولا يجب عليها قضاء الصلاة ، ويجب عليها قضاء الصوم.

والمكروهات أربعة :

١ ـ ٤ ـ يكره لها قراءة ما عدا العزايم ، ومس المصحف ، وحمله ، ويكره لها الخضاب.

وينقسم الحيض ثلاثة أقسام : قليل ، وكثير ، وما بينهما.


٤٥ ـ ( ك و س ) : محظورة أو واجبة.

٤٦ ـ ( س ) : وطؤها.

٤٧ ـ ( س وك ) : عند الانقطاع.

اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست