responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 160

٥ ـ فصل فيما ينقض الوضوء

ما [٣٣] ينقض الوضوء على ضربين :

أحدهما يوجب إعادة الوضوء ، والثاني يوجب الغسل. فما يوجب الوضوء خمسة أشياء :

١ ـ ٣ ـ البول ، والغائط ، والريح.

٤ ـ والنوم الغالب على السمع والبصر.

٥ ـ وما يزيل العقل والتمييز [٣٤] من سائر أنواع المرض من الإغماء [٣٥] [ والجنون ص ] وغير ذلك.

وما يوجب الغسل ستة أشياء :

١ ـ خروج المني على كل حال في النوم واليقظة بشهوة وغير شهوة.

٢ ـ والجماع في الفرج وإن لم ينزل.

٣ ـ ٥ ـ والحيض والاستحاضة والنفاس.

٦ ـ ومس الأموات من الناس بعد بردهم بالموت ، وقبل تطهيرهم بالغسل.

٦ ـ فصل في ذكر الجنابة

الجنابة تكون بشيئين :

أحدهما : إنزال الماء الدافق على كل حال على ما بيناه.

والثاني : الجماع في الفرج سواء أنزل أو لم ينزل.

ويتعلق بها أحكام تنقسم إلى محرمات ومكروهات :

فالمحرمات خمسة أشياء :

١ ـ قراءة العزايم من القرآن.

٢ و ٣ ـ ودخول المساجد إلا عابر [٣٦] سبيل ، ووضع شئ فيها.


٣٣ ـ ( ك ) : فما.

٣٤ ـ ( ص ) : التميز!

٣٥ ـ ( ص ) : الاغما!

٣٦ ـ ( س ) : عابري سبيل

اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست