responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 157

فالواجب أمران ([١٠]).

أحدهما استنجاء مخرج النجو إما بالماء أو بالأحجار ([١١]).

والثاني غسل مخرج البول بالماء لا غير.

والندب خمسة أشياء :

١ ـ ٤ ـ الدعاء عند دخول الخلاء ، والدعاء عند الاستنجاء ، والدعاء عند الفراغ منه ، والدعاء عند الخروج من الخلاء.

٥ ـ والجمع بين الحجارة ([١٢]) والماء في الاستنجاء أو الاقتصار على الماء دون الحجارة.

والآداب ثلاثة أشياء :

١ ـ تغطية الرأس عند دخول الخلاء.

٢ وتقديم الرجل اليسرى عند الدخول.

٣ ـ وتقديم الرجل اليمنى عند الخروج.

وأما التروك فعلى ثلاثة أضرب : واجب ، وندب ، وأدب فالواجب أمران :

١ و ٢ ـ ألا ([١٣]) يستقبل القبلة. ولا يستدبرها ([١٤]) مع الإمكان.

والمندوب ثلاثة عشر تركا :

١ ـ ٣ ـ لا ([١٥]) يستقبل الشمس ، ولا القمر ، ولا الريح بالبول.

٤ ـ ١١ ـ ولا يحدث في الماء الجاري ، ولا الراكد ، ولا في الطريق ، ولا تحت الأشجار المثمرة ، ولا [ في ص ] أفنية ([١٦]) الدور ، ولا مواضع اللعن ، ولا المشارع ، ولا المواضع التي ([١٧]) تتأذى بها الناس (١٨).

١٢ ـ ولا يبولن ([١٩]) في جحرة الحيوان.

١٣ ـ ولا يطمح ببوله في الهواء. والآداب أربعة.

١ ـ ٤ ـ أن لا يتكلم على ([٢٠]) حال الخلاء ، ولا يستاك ، ولا يأكل ،


١٠ ـ ( ك و س ) : شيئان.

١١ ـ ( ك ) : أو الأحجار.

١٢ ـ ( ك و س ) في الموضعين : الأحجار.

١٣ ـ ( س ) : لا يستقبل.

١٤ ـ ( ص ) : والآخر أن لا يستدبرها.

١٥ ـ ( ص ) : إلا.١٦ ـ ( ك ) : افنئة.

١٧ ـ ( ك ) الذي!١٨ ـ ( ص ) : الناس بها.

١٩ ـ ( س ) ولا يبول. ٢٠ ـ ( س ) : في حال.

اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست