responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 143

واما الغسل فإنه يجب ان يغسل جميع جسده ولا يترك منه عضوا الا يصل الماء اليه ويبدأ بغسل رأسه ثم جانبه الأيمن ثم جانبه الأيسر فهذا حكم الطهارة بالماء.

فان عدم الماء أو لم يتمكن من استعماله تيمم من الأرض الطاهرة ويضرب بيديه الأرض ثم ينفضهما ويمسح بهما من قصاص شعر رأسه الى طرف انفه ويمسح بباطن يسراه ظهر كفه اليمنى من الزند الى رءوس الأصابع وببطن كفه اليمنى ظهر كفه اليسرى من الزند الى رءوس الأصابع فإن كان عليه غسل ثنى الضربة ولا ينفضهما ( كذا ) إحداهما للوجه والأخرى لليدين على ما بيناه.

فصل

في ذكر المواقيت

لكل صلاة من الصلوات الخمس وقتان أول وآخر فأول وقت الظهر عند الزوال وآخره إذا زاد الفي‌ء اربع أسباع الشخص وأول وقت العصر إذا فرغ من فريضة الظهر وآخره إذا بقي من النهار مقدار ما يصلى أربعا وأول وقت المغرب ( سقط من هنا شي‌ء كما هو الظاهر ) إذا غاب الشفق وهو الحمرة وأول وقت العشاء الآخرة غيبوبة الشفق وآخره ثلث الليل وأول وقت الغداة طلوع الفجر الثاني وآخره طلوع الشمس.

ولا ينبغي ان يصلى آخر الوقت الا عند الضرورة لأن الوقت الأول أفضل مع الاختيار ولا تجوز الصلاة قبل دخول الوقت وبعد خروج وقتها تكون قضاء وفي الوقت تكون أداء.

والأوقات المكروهة لابتداء النوافل خمس : عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند وقوعها في وسط السماء الى أن تزول إلا في يوم الجمعة وبعد فريضة الغداة إلى انبساط الشمس وبعد العصر الى غروب الشمس.

اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست