responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 142

الأذان والإقامة ، فالأذان مسنون منها والأربعة الباقية شرط في صحة الصلاة ، وانا أبين في كل فصل على جهته على وجه الاختصار ان شاء الله تعالى.

فصل

في بيان الطهارة

الطهارة على ضربين : وضوء وغسل ، فالموجب للوضوء عشرة أشياء : البول والغائط والريح والنوم الغالب على الحاستين وهما السمع والبصر وكل ما يزيل العقل من سكر وجنون وإغماء وغير ذلك والجنابة وهي تكون بسببين إنزال الماء الدافق والإيلاج في الفرج حتى تغيب الحشفة والحيض والاستحاضة والنفاس ومس الأموات من الناس بعد بردهم بالموت قبل تطهيرهم بالغسل.

وفرض الوضوء غسل الوجه من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن طولا وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضا مرة واحدة وغسل اليدين من المرفق الى رءوس الأصابع مرة واحدة ، والمسح بما بقي في يده من النداوة من مقدم رأسه ثلاث أصابع مضمومة والمسح على الرجلين بباقي النداوة من رءوس الأصابع إلى الكعبين وهما موضع معقد الشراك من وسط القدم فإن أراد النفل تمضمض واستنشق ثلاثا فان استاك [١] أولا كان أفضل وغسل الوجه واليدين مرة أخرى ولا تكرار في مسح الرأس والرجلين ، ويستحب ان يقول عند غسل الوجه :

( اللهم بيض وجهي يوم تسود الوجوه ولا تسود وجهي يوم تبيض الوجوه ) وإذا غسل يمينه قال : ( اللهم أعطني كتابي بيميني والخلد بالجنان بيساري وحاسبني حسابا يسيرا ) وإذا غسل اليسار قال : ( اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا من وراء ظهري ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي ) وإذا مسح رأسه قال : ( اللهم غشني رحمتك وبركاتك ) وإذا مسح قدميه قال : ( اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم تزل فيه الاقدام ).

والنية واجبة في الطهارتين وهي ان تقصد بها رفع الحدث والترتيب واجب في الوضوء ، وكذا الموالات.


[١] في الأصل : أمسك.

اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست