responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل التسع المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 356

ثوب [٣٦] ممّا يصلّى فيه ، وأفضله القطن ، والتلبيات الأربع ، ومع العجز الإيماء بها ، ويجزي في القران الإشعار أو التقليد.

ويستحبّ توفير شعر الرأس ، وتنظيف البدن ، وقص الأظفار ، والشارب ، والإحرام عقيب الظهر أو غيرها أو ستّ ركعات ، وأقلّه ركعتان ، والدعاء ، وذكر ما يحرم به والاشتراط ، والجهر بالتلبية [٣٧] وتكرارها حتّى يشاهد مكّة ، والحاجّ إلى الزوال من عرفة ، وفي المبتولة [٣٨] إذا دخل الحرم.

ومع الانعقاد يحرم المخيط والنساء عقدا وشهادة ووطئا وتقبيلا وملامسة ، والصيد دلالة واصطيادا وقتلا وأكلا وفرخه وبيضه ، وتغطية رأس الرجل ومحمله ، ووجه المرأة ، وارتماسه ، وقلع الشجر إلّا الفواكه والإذخر ، والحشيش إلّا من ملكه [٣٩] ، والمسك ، والعنبر ، والكافور ، والزعفران ، والعود ، والأدهان إلّا لضرورة ، والتختم ، إلّا للسنّة ، ولبس ما يستر القدم ، والحلف [٤٠] ، وتنحية القمّل ، وقبض الأنف من الكرية ، وقصّ الشعر ، والظفر ، ولبس السلاح إلّا لضرورة.

ويكره في المصبغة لبسا ونوما ، والمعلمة والحلي ما لم يكن معتادا ، وشم ما عدا الأطياب الخمسة [٤١] ، والخضاب للزينة ، والسواك وحك الجسد المدميان ، ودخول الحمام ، واستعمال الأدهان الطيّبة قبل الإحرام إذا عرف بقاؤها حتى يحرم.


[٣٦] أي ثوب واحد.

[٣٧] في الأصل : والجهر والتلبية ، والصحيح ظاهرا ما أثبتناه.

[٣٨] أي العمرة المفردة. كذا في حاشية نسخة العلّامة الروضاتي.

[٣٩] في النسخة القديمة : إلّا من مكّة وهو تصحيف. قال الشيخ الطوسي في الجمل والعقود ص ٢٢٨ : ولا حشيشا إذا لم ينبت فيما هو ملك للإنسان.

[٤٠] كذا في النسختين وهو الصحيح لا الخفّ. راجع الجمل والعقود ص ٢٢٨.

[٤١] أي المسك والعنبر والكافور والزعفران والعود.

اسم الکتاب : الرسائل التسع المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست