responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل التسع المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 355
كتاب الحج

تجب حجّة الإسلام بشرط التكليف والحرّيّة والصحّة والزاد والراحلة وخلو السرب وإمكان المسير والرجوع إلى كفاية ، ولو فات شرط استحبّ. ولا يصحّ إلّا من مسلم. ويجب في العمر مرة على الفور ، ويستحبّ ما أمكن. والمرأة تخالف الزوج في الواجب دون التطوع. ويجب بالنذر واليمين ولا ينعقدان إلّا من كامل حرّ ، ولا تجزي المنذورة عن حجّة الإسلام ، وروي الاجزاء [٣٤].

ومن كان بينه وبين البيت اثنا عشر ميلا ففرضه القران أو الافراد ، ومن نأى ففرضه التمتع.

وأركان المفرد ستّة : النيّة والإحرام والوقوفان والطواف والسعي.

وأركان العمرة أربعة : النيّة والإحرام والطواف والسعي.

ويجتمعان للتمتّع ويتميّز القارن بسياق الهدي.

ويشترط في إحرام الحجّ وقوعه في أشهر الحج ، وهي شوال وذو القعدة وتسعة من ذي الحجّة ، وفي ميقاته ، وهو العقيق للعراق ، والشجرة للمدينة ، والجحفة للشام اختيارا وللمدينة اضطرارا ، وقرن للطائف وألملم [٣٥] لليمن ، ومن منزله أدنى إلى مكّة فهو ميقاته.

وأفعاله الواجبة النيّة ، واستدامة حكمها ، ولبس ثوبيه ، ومع الضرورة


[٣٤] قال الشيخ في الجمل والعقود ص ٢٢٤ : وقد روي أنّه إذا حجّ بنية النذر أجزأ عن حجّة الإسلام والأوّل ـ أي عدم الإجزاء ـ أحوط.

[٣٥] قال الفيومي في المصباح : ويبدل من الهمزة ياء فيقال : « يلملم ».

اسم الکتاب : الرسائل التسع المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست