اسم الکتاب : الرسائل التسع المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 355
كتاب الحج
تجب حجّة
الإسلام بشرط التكليف والحرّيّة والصحّة والزاد والراحلة وخلو السرب وإمكان المسير
والرجوع إلى كفاية ، ولو فات شرط استحبّ. ولا يصحّ إلّا من مسلم. ويجب في العمر
مرة على الفور ، ويستحبّ ما أمكن. والمرأة تخالف الزوج في الواجب دون التطوع. ويجب
بالنذر واليمين ولا ينعقدان إلّا من كامل حرّ ، ولا تجزي المنذورة عن حجّة الإسلام
، وروي الاجزاء [٣٤].
ومن كان بينه
وبين البيت اثنا عشر ميلا ففرضه القران أو الافراد ، ومن نأى ففرضه التمتع.
وأركان العمرة
أربعة : النيّة والإحرام والطواف والسعي.
ويجتمعان
للتمتّع ويتميّز القارن بسياق الهدي.
ويشترط في
إحرام الحجّ وقوعه في أشهر الحج ، وهي شوال وذو القعدة وتسعة من ذي الحجّة ، وفي ميقاته
، وهو العقيق للعراق ، والشجرة للمدينة ، والجحفة للشام اختيارا وللمدينة اضطرارا
، وقرن للطائف وألملم [٣٥] لليمن ، ومن منزله أدنى إلى مكّة فهو ميقاته.