responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل التسع المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 344

وقبل الوقت ، وإلى دبر القبلة مطلقا ، وإلى يمينها أو شمالها مع الوقت ، وفي ثوب نجس أو مغصوب ، وفي مكان كذلك مختارا ، والسجود على النجس ، وترك النيّة ، وتكبيرة الإحرام ، أو سجدتين من ركعة حتّى يركع ، أو الركوع حتّى يسجد ، وزيادة ركوع أو سجدتين في ركعة ، والشكّ في الأوّلتين ، والمغرب ، والغداة ، وصلاة السفر ، وعدم ضبط ما صلّى ، والتسليم قبل الإكمال ولمّا يذكر حتّى يتكلّم أو يستدبر القبلة.

ومنها ما لا حكم له وهو كثرة السهو ، والشكّ بعد الانتقال في الركن وغيره ، والسهو في السهو ، وفي النافلة ، والسهو عن تسبيح الركوع أو السجود وقد رفع ، وترك الركوع حتّى يسجد في الآخرتين ، وكذا السجدتين حتّى يركع ، فإنّه يحذف الزائد ويأتي بما ترك.

ومنها ما يوجب التلافي وهو من قرأ سورة ونسي الحمد قرأها وسورة ، وكذا لو ذكر قبل أن يركع أنّه لم يقرأ قرأ ما نسي ، ومن شكّ في شي‌ء وهو في محلّه أتى به ، ولو أتى بالركوع لشكّه فيه ثمّ ذكر ركوعه أهوى ولم يرفع رأسه ، ولو ذكر السجود أو التشهّد ولمّا يركع بعده أتى بما قد فاته ، ولو كان بعد ركوعه أتمّ وسلّم ثمّ قضاه ، ومن نسي التشهّد الأخير وذكر بعد التسليم أتى به.

ومنها ما يوجب الاحتياط وهو الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع ، أو الاثنين والأربع ، أو الاثنين والثلاث ، والثلاث والأربع ، ففي الكلّ يبني على الأكثر فإذا سلّم أتى بما شكّ فيه مستأنفا ولو شكّ في النافلة تخيّر ، والبناء على الأقل أفضل.

ومنها ما يوجب سجدتي السهو وهو الكلام ناسيا ، والتسليم على الأوّلتين ، كذلك ، وترك سجدة أو التشهّد الأوّل ثمّ لا يذكر حتّى يركع ، والشكّ بين الأربع والخمس ، وألحق به من قام في حال قعود أو قعد في حال قيام فتلافاه.

اسم الکتاب : الرسائل التسع المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست