اسم الکتاب : الرسائل التسع المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 344
وقبل الوقت ، وإلى دبر القبلة مطلقا ، وإلى يمينها أو شمالها مع الوقت ، وفي
ثوب نجس أو مغصوب ، وفي مكان كذلك مختارا ، والسجود على النجس ، وترك النيّة ، وتكبيرة
الإحرام ، أو سجدتين من ركعة حتّى يركع ، أو الركوع حتّى يسجد ، وزيادة ركوع أو
سجدتين في ركعة ، والشكّ في الأوّلتين ، والمغرب ، والغداة ، وصلاة السفر ، وعدم
ضبط ما صلّى ، والتسليم قبل الإكمال ولمّا يذكر حتّى يتكلّم أو يستدبر القبلة.
ومنها ما لا
حكم له وهو كثرة السهو ، والشكّ بعد الانتقال في الركن وغيره ، والسهو في السهو ، وفي
النافلة ، والسهو عن تسبيح الركوع أو السجود وقد رفع ، وترك الركوع حتّى يسجد في
الآخرتين ، وكذا السجدتين حتّى يركع ، فإنّه يحذف الزائد ويأتي بما ترك.
ومنها ما يوجب
التلافي وهو من قرأ سورة ونسي الحمد قرأها وسورة ، وكذا لو ذكر قبل أن يركع أنّه
لم يقرأ قرأ ما نسي ، ومن شكّ في شيء وهو في محلّه أتى به ، ولو أتى بالركوع
لشكّه فيه ثمّ ذكر ركوعه أهوى ولم يرفع رأسه ، ولو ذكر السجود أو التشهّد ولمّا
يركع بعده أتى بما قد فاته ، ولو كان بعد ركوعه أتمّ وسلّم ثمّ قضاه ، ومن نسي
التشهّد الأخير وذكر بعد التسليم أتى به.
ومنها ما يوجب
الاحتياط وهو الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع ، أو الاثنين والأربع ، أو
الاثنين والثلاث ، والثلاث والأربع ، ففي الكلّ يبني على الأكثر فإذا سلّم أتى بما
شكّ فيه مستأنفا ولو شكّ في النافلة تخيّر ، والبناء على الأقل أفضل.
ومنها ما يوجب
سجدتي السهو وهو الكلام ناسيا ، والتسليم على الأوّلتين ، كذلك ، وترك سجدة أو
التشهّد الأوّل ثمّ لا يذكر حتّى يركع ، والشكّ بين الأربع والخمس ، وألحق به من
قام في حال قعود أو قعد في حال قيام فتلافاه.
اسم الکتاب : الرسائل التسع المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 344