responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل التسع المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 318

ولم تكن النيّة مخرجة للوضوء عن التقرّب به ، ولا عن القصد به للاستباحة ، فإذا تسقط تلك الفروع كلّها ، وتصحّ الصلوات بتلك الطهارات على التقديرات.

المسألة السادسة عشرة

لو احتلم ضحوة نهار في رمضان ولم يغتسل من جنابته الى الليل هل يجب عليه قضاء ذلك اليوم أم لا؟

الجواب

لا يجب عليه القضاء ، لأنّ الاحتلام غير مقصود فلم يؤثر في الصوم ، والبقاء على الجنابة بعد انعقاد الصوم غير مؤثر فيه ، عملا بالأصل.

المسألة السابعة عشرة

هل تجوز هبة أم الولد أم لا؟

الجواب

لا تجوز هبة أمّ الولد ولا الوصيّة بها ولا غير ذلك من وجوه الانتقالات ما دام ولدها باقيا إلّا كما قبل [٣٩] في ثمن رقبتها إذا لم يكن له وفاء إلّا منها. ووجه المنع إجماع المسلمين [٤٠] أنّه لا خلاف فيهم فيه. ولو جاز هبتها لجاز للمستوهب بيعها وهو منفيّ بالاتّفاق.

المسألة الثامنة عشرة

كيف حكم الشكّ في صلاة الآيات؟ وهل هي عشرة ركعات أم ركعتان؟


[٣٩] قال في الشرائع ٣ ـ ١٣٩ : لا يجوز للمولى بيعها ما دام ولدها حيا إلّا في ثمن رقبتها إذا كان دينا على المولى ، ولا وجه لأدائه إلّا منها.

[٤٠] قال الشيخ في الخلاف ٢ ـ ٦٧٣ : وقال داود يجوز التصرّف فيها على كل حال ولم يفصّل. وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي ومالك : لا يجوز بيعها ولا التصرّف في رقبتها بوجه وتعتق عليه ـ أي المولى ـ بوفاته.

اسم الکتاب : الرسائل التسع المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست