وهذا صريح
بالمنع من السور أجمع. وكلّ موضع يكون لفظه محتملا يحمل على هذا.
المسألة التاسعة
إذا ألجأه ظالم
إلى الخروج إلى السفر بأن قيّده أو أسره أو هدّده بالقتل فخرج معه ، هل عليه قصر
الصلاة والصيام أم لا؟ وهل فرق بين ذلك وبين ما أمره بالخروج إلى البلد الفلاني
لقضاء حاجة له ، والمسافة مسافة التقصير ، فإنّه قد قيل : هذا يجب عليه التقصير ، لوجوب
الخروج دفعا للمضرّة ، أمّا هناك فإنّه غير مختار للسفر ، أعليه التقصير في ذلك أم
لا؟.
الجواب
نعم يجب عليه
التقصير في كلّ واحد من الفريضين وليس بينهما فرق في وجوب القصر. لكن يشترط في
الأوّل أن يعلم أو يغلب في ظنّه أنّ المقيّد له قاصد مسافة وأنّه لا يمكّنه من
المفارقة ، ولو لم يحصل ذلك في نفسه وجوّز إطلاقه من دون المسافة أو أمّل هو
الفرار فإنّه لا يجوز القصر على هذا التقدير ولو تطاول به السفر ، لأنّ من شرط
التقصير نيّة المسافة ، وكانت حاله مع الشكّ جارية مجرى من تبع عبدا آبقا أو بعيرا
شاردا.
المسألة العاشرة
إذا كان الطريق
مخوفا وخروج إلى بعض مشاهدة الأئمة عليهمالسلام أو الحجّ هل عليه الإتمام أو القصر؟ وهل يسمّى ذلك سفر
معصية أم يعتبر ذلك بعزم المسافر وقصده ، فإنّه إن قصد الطاعة في ذلك السفر كان
سفر طاعة ، وإن كان قصد المعصية كان سفر معصية ، أم يعتبر كلا الأمرين يعني أن
يقصد الطاعة وأن