responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل التسع المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 297

بالأخماس [١٧]. وقال آخرون : ما يحفظ به الرمق [١٨] ، وهو الأولى.

ودلّك على ذلك رواية زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام : لو كان عدل ما احتاج هاشميّ ولا مطّلبي إلى صدقة ، إنّ الله جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم. ثمّ قال : إنّ الرجل إذا لم يجد شيئا حلّت له الميتة ، ولا يحلّ لأحد منهم الصدقة ، إلّا أن لا يجد شيئا ويكون ممّن تحل له الميتة [١٩].

ويقوي هذا أنّ الزكاة مال لغيرهم ، فلا يتناول منها إلّا كما يتناول من مال الغير عند الضرورة.

ويدلّ على تحريمها مطلقا ما روي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام قالا : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّ الصدقة أوساخ أيدي الناس وأنّ الله حرم عليّ منها ومن غيرها ما حرمه ، وإنّ الصدقة لا تحلّ لبني عبد المطلب [٢٠].

وروي إسماعيل بن الفضل الهاشميّ عن أبي عبد الله عليه‌السلام سألته عن الصدقة التي حرّمت علي بني هاشم ما هي؟ فقال : هي الزكاة. قلت : فيحلّ صدقة بعضهم على بعض؟ قال : نعم [٢١] وهذه الأدلّة تدلّ على التحريم المطلق.

المسألة التاسعة

هل تبرأ ذمّة الميّت بما يؤدّى عنه من الصلاة والحقوق أم لا؟ ولو مات هل يخرج من أصل التركة أم لا؟.


[١٧] قال في الشرائع ١ ـ ١٦٣ : ولو لم يتمكن الهاشمي من كفايته من الخمس جاز له أن يأخذ من الزكاة ولو من غير هاشمي ، وقيل : لا يتجاوز قدر الضرورة.

[١٨] أي لا يجوز التجاوز عن قدر الضرورة. راجع المختلف ص ١٨٥.

[١٩] التهذيب ٤ ـ ٥٩ والاستبصار ٢ ـ ٣٦.

[٢٠] التهذيب ٤ ـ ٥٨ والاستبصار ٢ ـ ٣٥ والكافي ٤ ـ ٥٨.

[٢١] التهذيب ٤ ـ ٥٨ والاستبصار ٢ ـ ٣٥ والكافي ٤ ـ ٥٩.

اسم الکتاب : الرسائل التسع المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست