اسم الکتاب : الرسائل التسع المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 297
بالأخماس [١٧]. وقال آخرون : ما يحفظ به الرمق [١٨] ، وهو الأولى.
ودلّك على ذلك
رواية زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام : لو كان عدل ما احتاج هاشميّ ولا مطّلبي إلى صدقة ، إنّ
الله جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم. ثمّ قال : إنّ الرجل إذا لم يجد شيئا
حلّت له الميتة ، ولا يحلّ لأحد منهم الصدقة ، إلّا أن لا يجد شيئا ويكون ممّن تحل
له الميتة [١٩].
ويقوي هذا أنّ
الزكاة مال لغيرهم ، فلا يتناول منها إلّا كما يتناول من مال الغير عند الضرورة.
ويدلّ على
تحريمها مطلقا ما روي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام قالا : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : إنّ الصدقة أوساخ أيدي الناس وأنّ الله حرم عليّ منها
ومن غيرها ما حرمه ، وإنّ الصدقة لا تحلّ لبني عبد المطلب [٢٠].
وروي إسماعيل
بن الفضل الهاشميّ عن أبي عبد الله عليهالسلام سألته عن الصدقة التي حرّمت علي بني هاشم ما هي؟ فقال :
هي الزكاة. قلت : فيحلّ صدقة بعضهم على بعض؟ قال : نعم [٢١] وهذه الأدلّة
تدلّ على التحريم المطلق.
المسألة التاسعة
هل تبرأ ذمّة
الميّت بما يؤدّى عنه من الصلاة والحقوق أم لا؟ ولو مات هل يخرج من أصل التركة أم
لا؟.
[١٧] قال في الشرائع
١ ـ ١٦٣ : ولو لم يتمكن الهاشمي من كفايته من الخمس جاز له أن يأخذ من الزكاة ولو
من غير هاشمي ، وقيل : لا يتجاوز قدر الضرورة.
[١٨] أي لا يجوز
التجاوز عن قدر الضرورة. راجع المختلف ص ١٨٥.