responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل التسع المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 279

روحه في أكثر تصانيفه [٣٥].

الجواب :

اختار الشيخ الطوسي قدّس الله روحه أنّ كلّ شكّ يلحق في الأوّلتين يبطلهما كمن شكّ في الركوع أو السجدتين منهما. ولم يثبت ذلك عندي بل حكم الأوّلتين في ذلك حكم الآخرتين.

وأمّا قول الشيخ من شكّ في الركوع وهو قائم في الثالثة أو الثانية فليركع فهو كلام حسن ، لأنّ الأصل عدم الإتيان به ومحلّه باق قبل الإتيان به.

وقوله : إن كان ذكر أنّه كان ركع أرسل نفسه ولا يرفع رأسه فشي‌ء ذكره المرتضى رحمه‌الله في المصباح [٣٦] ونقله الشيخ الطوسي رحمه‌الله ولا أتحقّق وجهه ، بل الأوجه عندي أنّ الصلاة تبطل ، لأنّ الركوع يتحقّق بنفس الانحناء والطمأنينة فيه ، وزيادة الركوع مبطلة سهوا وعمدا ، وقد وافق على أنّه لو رفع رأسه وذكر أنّه كان ركع أعاد ، ورفع الرأس ليس جزءا من الركوع بل هو مفارقة للركوع فلا يكون جزءا منه.

وقول السائل إلّا يسوّي الشيخ بين الركوع والسجدتين في الأوّلتين قلنا : كذا فتواه فإنّه لو شكّ في السجدتين في الأوّلتين أبطل الصلاة وفي الآخرتين يأتي بهما ، ويحمل الشيخ ما روى من التلافي مع الشكّ إذا كان في الآخرتين لا في الأوّلتين.


[٣٥] قال الشيخ الطوسي في الجمل والعقود : القسم الثاني وهو ما لا حكم له .. ومن شكّ في شي‌ء وقد انتقل إلى حالة اخرى .. راجع الرسائل العشر ص ١٨٧ وأيضا راجع المبسوط ١ ـ ١٢٠ قال فيه : ومن قال من أصحابنا : إنّ كلّ سهو يلحق الركعتين الأوّلتين يجب منه إعادة الصلاة يجب أن يقول ..

[٣٦] هو من الكتب الفقهية للسيد المرتضى وليس عندنا.

اسم الکتاب : الرسائل التسع المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست