responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل التسع المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 270

جواز فعل الحاضرة كما يجوز قضاء الفائتة إلّا مع التضيّق ، ويدلّ عليه قوله تعالى : ( أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ ) [٣] ، وهو خطاب للنبيّ وغيره ممّن كلّف الصلاة. وقوله عليه‌السلام : إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاة [٤] ، وقول الصادق عليه‌السلام : إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين إلا أنّ هذه قبل هذه [٥].

ولو قيل [٦] : هذا الإطلاق بما روي عن الصادق عليه‌السلام : من فاتته صلاة فليقض ما لم يتخوّف أن يذهب وقت الحاضرة [٧].

قلنا : وجوب القضاء لا يستلزم المنع من الحاضرة لأنّ الواجب على التخيير مأمور به كالواجب المضيّق. ثمّ يعارض ذلك بما رواه أبو بصير وغيره عن الصادق عليه‌السلام في من فاتته المغرب والعشاء حتّى طلع الفجر قال : يصلّي الصبح ثمّ المغرب ثمّ العشاء قبل أن تطلع الشمس [٨] ، وما ينافي ذلك نحمله على الاستحباب توفيقا بين الأخبار.

المسألة السادسة :

في دم البراغيث والخنافس وبنات وردان والقراد [٩] والحلم [١٠]


[٣] سورة الإسراء : ٧٨.

[٤] في سنن البيهقي ١ ـ ٣٦٥ : سئل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن وقت الصلاة فقال .. ووقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء ما لم يحضر العصر ..

[٥] الوسائل ٣ ـ ٩٢ ـ الفقيه ١ ـ ١٣٩ والتهذيب ٣ ـ ٢٤ والاستبصار ١ ـ ٢٤٦.

[٦] كذا في الأصل ، ولعلّ الصحيح : « قيّد » أو « قيل قيّد ».

[٧] الوسائل ٣ ـ ٢٠٨ ـ الكافي ٣ ـ ٢٩٣ والتهذيب ٢ ـ ٢٦٦ والاستبصار ١ ـ ٢٨٦.

[٨] الوسائل ٣ ـ ٢٠٩ ـ التهذيب ٢ ـ ٢٧٠ والاستبصار ١ ـ ٢٨٨.

[٩] القراد واحدها قردة بضم القاف : دويبة تتعلّق بالبعير ونحوه وهي كالقمل للإنسان.

[١٠] في الأصل : الجلم بالجيم وهو القراد كما في تاج العروس ولعل الصحيح : الحلم بالحاء المهملة واحدها الحلمة : دودة تقع في الجلد فتأكله.

اسم الکتاب : الرسائل التسع المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست