responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل التسع المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 261
المسألة السادسة والثلاثون

في المصلّي إذا شكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع ، وكذا بين الاثنتين والأربع ، وكذا بين الاثنتين والثلاث وهو قائم ، ما الحكم في ذلك؟ هل يكون كمن شكّ وهو جالس؟ أو بينه وبين ذلك فرق؟ فهل في ذلك خلاف؟ أفتنا مأجورا.

الجواب

إذا شكّ وهو قائم قبل الوكوع لم تحصل له الأوّلتان يقينا فيجب ان يحكم ببطلان صلاته ، أمّا لو كان جالسا وقال : لا أعلم جلوسي بعد ثانية أو ثالثة ، أو ثانية أو رابعة ، أو بعد ثانية أو ثالثة أو رابعة ، فإنّه يكون محصّلا لاثنتين على يقين وشاكّا فيما زاد ، فلا تبطل صلاته.

وليس هذه الفروع مما تعرّض لها أوائلنا فيذكر عنهم فيهم خلاف ، بل هو من التفاريع المحدثة [٧٠] ، وعلى الباحث استفراغ وسعة في إصابة الحقّ.

المسألة السابعة والثلاثون

في رجل أوصى بوصايا لأولاده ذكور وإناث ، وذكر في وصاياه أنّ وصيّه يوقف ما أوصى به لمن أوصى به وعلى أولاده ، فإذا انقرضوا كان الوقف للموضع الفلاني ، وعيّن مصير الوقف إلى أماكن لا ينقرض مثلها ، فهل تصحّ هذه الوصايا وثبت الوقف؟ وما الحكم في ذلك؟ أفتنا أطال الله بقاك.

الجواب

نعم تصحّ هذه الوصية ويحكم بصحّة الوقف إذا خرج من ثلث تركة الميّت ، أو أجازه الورثة وإن لم يخرج من الثلث ، ويجب على الوصيّ أن يعمل بموجب ما أمره الموصي في ذلك ويحكم بصحّته شرعا ، وإذا وقفه سلّمه إلى الموقوف عليهم أو إلى من عيّنه الموصي للنظر فيه.


[٧٠] كذا.

اسم الکتاب : الرسائل التسع المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست