responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل التسع المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 251

شهرين أو صوم شهر ومن الثاني شيئا عن الكفّارة الواجبة لا واجب غيره [٤٩] ولو صام يوم العيد لم يجزه في التتابع عن الكفّارة وافتقر مع شوّال إلى صيام يومين فصاعدا من ذي القعدة حتّى يكون متتابعا بالقدر الذي يصحّ معه البناء ويسقط صوم شعبان أصلا بالنظر إلى الكفّارة.

المسألة الثالثة والعشرون

من شك بين الأربع والخمس وهو قائم بعد رفع رأسه من الركوع ، هل تكون صلاته صحيحة أو فاسدة؟.

وكذا إذا شكّ قبل الركوع يبني على الأربع ويصلّي ركعة من قيام ويكون حكمه حكم من شكّ بين الثلاث والأربع؟.

وكذا إذا شك بين الأربع والخمس وهو جالس ما العلّة في وجوب سجدتي السهو؟.

ولم لا يبني على الأربع ويطرح السجدتين؟.

الجواب

نعم صلاته صحيحة ويتمّ السجدتين ، ولا تبطل صلاته بشكّه قبل الإتيان بالسجدتين ، لأنّ الركعة واحدة الركوع وعند إيقاع الركوع تسمّى ركعة وليس تسميتها ركعة مشروط بالإتيان بالسجدتين ، لأنّ الركعة الواحدة ، والركوع جنس ، كالسجدة والسجود والركبة والركوب.

وإذا شكّ قبل الركوع لم يتحقّق شكّه بين الركعة الرابعة والخامسة ، بل يكون كالشاك بين الثلاث والأربع ، فيبني على الأربع ويجبر صلاته بركعة بعد التسليم.


[٤٩] كذا. قال المصنّف في الشرائع ١ ـ ٢٠٦ : فمن وجب عليه شهران متتابعان لا يصوم شعبان إلّا أن يصوم قبله ولو يوما ..

اسم الکتاب : الرسائل التسع المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست