responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل التسع المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 247

مضى قدر أربع ركعات دخل وقت العصر » [٣٩] وهذا التقدير يزيل ما ذكره.

المسألة السادسة عشرة

في رجل عقد على امرأة وهو محرم وهي محرمة ودخل بها جاهلا بالتحريم هل تحرم عليه أو ينفسخ النكاح وتحلّ بعقد مستأنف. وكذا لو عقد عليها عالما بالتحريم ولم يدخل بها هل تحلّ له إذا انقضى الإحرام؟

الجواب

الذي ظهر من فتوى الأصحاب أنّه إذا عقد عالما بالتحريم حرمت عليه أبدا سواء دخل أم لم يدخل لما روى زرارة وداود بن سرحان وأديم بن بياع الهروي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : المحرم إذا تزوّج وهو يعلم أنّه حرام لا تحلّ له أبدا [٤٠].

ولو عقد جاهلا بالتحريم فسد العقد ولم تحرم ثمّ يستأنف عقدا إن شاء ، وقد روي ذلك عن علي عليه‌السلام ، سئل عن محرم ملك بضع امرأة وهو محرم قال يخلّي سبيلها حتى تحلّ فإذا أحلّ خطبها إن شاء [٤١]. أمّا لو دخل مع جهالته بالتحريم فقد قال الشيخ في مسائل الخلاف [٤٢] : تحرم أبدا ولست أعرف لما ذكره مستندا.

المسألة السابعة عشرة

في رجل أحرم بعمرة متمتّعا وضاق عليه الوقت عن إتمامها فهل يجوز أن


[٣٩] التهذيب ٢ ـ ٢٥ مع اختلاف يسير.

[٤٠] الوسائل ١٤ ـ ٣٧٨ ـ الكافي ٥ ـ ٤٢٦ والتهذيب ٧ ـ ٣٠٥ مع اختلاف يسير.

[٤١] جامع أحاديث الشيعة ١١ ـ ١٦٧ ـ التهذيب ٥ ـ ٣٣٠.

[٤٢] الخلاف ١ ـ ٤٤٤ قال فيه : دليلنا إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط وأخبارهم قد ذكرناها في الكتاب الكبير.

اسم الکتاب : الرسائل التسع المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست