[٤] قال في المختلف
: اختلف علماؤنا في ماء البئر هل ينجس بملاقاة النجاسة من غير تغيّر أم لا مع
اتفاقهم على نجاستها بالتغيّر ، فقال الأكثرون بنجاستها وهو أحد قولي الشيخ رحمهالله
والمفيد وسلّار وابن إدريس ، وقال الآخرون : لا ينجس بمجرّد الملاقاة وهو القول
الثاني للشيخ رحمهالله
واختاره ابن أبي عقيل وهو الحقّ عندي. راجع المختلف ص ٤.