responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل التسع المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 212

قائل منّا بالفرق.

الوجه الثاني : ملاقاة المائع للنجاسة توجب نجاسته ، والنجس لا تزال به النجاسة.

لا يقال : هذا يرد على الماء القليل. لأنّا نجيب من وجهين : أحدهما ما اختاره المرتضى في الناصريّات [٨] : أنّ الماء ينجس لورود النجاسة عليه ، ولا ينجس بوروده عليها. والثاني مقتضى الدليل التسوية ، لكنّ التطهير في الماء حصل لضرورة الحاجة إلى الإزالة ، والضرورة تندفع به ، فتسوية غيره به تكثير لمخالفة الدليل وهو غير جائز.

الوجه الثالث : منع الشرع من استصحاب الثوب النجس في الصلاة قبل غسله بالمائع ثابت فيثبت بعد غسله بغير الماء عملا بالاستصحاب. وإن قيل : لا نسلّم العمل بالاستصحاب ، لأنّ فائدته قياس إحدى الحالتين على الأخرى ، والعمل بالتسوية من غير دلالة. ولو سلّمناه لكان معارضا بما أنّ الأصل جواز الإزالة له بكلّ مزيل للعين قالع للأثر فيجب العمل به تمسكا بالأصل.

وتعارض ما ذكرتموه بالآية والخبر. أمّا الآية فقوله تعالى ( وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ ) [٩] والطهارة في اللغة التنزّه عن الأدناس فيكون ذلك مرادا ، لأنّ الأصل عدم النقل. وأمّا الخبر فما رواه الجمهور عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال لخولة بنت بشار : « حتّيه ثمّ اقرصيه ثمّ اغسليه » [١٠] ولم يذكر الماء. وكذا ما رواه


[٨] الناصريات ، كتاب الطهارة ، المسألة الثالثة.

[٩] سورة المدّثر : ٤.

[١٠] لم أجد هذا الحديث من خولة فيما راجعت من كتب العامّة. نعم رواه في كنز العمال ٩ ـ ٥٢٥ وابن ماجة في سننه ١ ـ ٢٠٦ بهذه العبارة : عن أسماء بنت أبي بكر قالت : سئل النبيّ عن دم الحيض.

وقال في الإصابة في تمييز الصحابة ٤ ـ ٢٩٤ : خولة بنت يسار ( لا بشار كما في المتن ) قالت :

اسم الکتاب : الرسائل التسع المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست