responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل التسع المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 198
المسألة الأولى

يفتقر جوابها إلى إيراد كلام الشيخ رحمه‌الله.

قال : باب بيان ماهيّة الطهارة وكيفيّة ترتيبها [٣].

باب الشي‌ء ما يدخل به إليه ، ويجوز أن يكون من قولهم : « أبواب مبوّبة » أي « أصناف مصنّفة » فكأنّ الباب يجمع صنفا من الأصناف.

والمائية [٤] مشتقّة من ما التي يطلب به تارة شرح الاسم ، وتارة شرح الحقيقة ، وقد يسأل عن الشي‌ء بما هو فيقال منه ماهية ، ويكنّى عنه بهو ويقال هوية.

والكيفيّة من كيف التي يسأل بها عن الوصف ، فكأنّه قال : باب بيان ما يقال في جواب من يسأل ما الطهارة وكيف ترتيبها.

وهنا محذوف تقديره وكيفيّة ترتيب فصولها فحذف المضاف لأنّ الباب لم يشتمل على ترتيب الطهارة بل على ترتيب فصولها.

وربما قيل : لم لم يجعل للطهارة هنا كتابا كما جعل في الخلاف؟.

والجواب أنّه تارة ينظر إلى كون الطهارة وجبت تبعا لغيرها فأشبهت المقدّمات ، وتارة ينظر إلى كثرة فصولها وتشعّب مسائلها وكونها أهمّ مقدّمات الصلاة في عناية الشرع فيخصّها بمزيّة الانفراد.

وقال رحمه‌الله : الطهارة في الشريعة اسم لما يستباح به الدخول في الصلاة [٥].


[٣] نهاية الشيخ الطوسي ص ١ طبع قم ، وفي بعض نسخ المسائل المصرية : « مائية » مكان « ماهية ».

[٤] في بعض النسخ : الماهيّة.

[٥] النهاية ص ١.

اسم الکتاب : الرسائل التسع المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست