responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل التسع المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 193
المسألة السابعة :

إذا أوصى إلى إنسان فقبل الوصيّة وهو يعلم أنّ في مال الموصي الخمس لم يخرجه ، هل يجب على الوصيّ إخراجه من التركة أم لا؟ وهل يفرق بين أن يكون الوصيّ فقيها أم لا؟ وهل إذا كن لهذا الميّت دين على إنسان يعلم مثل ما علمه الوصيّ أيجب عليه تسليم ذلك إلى الورثة أم يخرجه هو؟ وهل إذا كان من المستحقّين يسقط عنه أم لا؟ وهل يجوز لغير الحاكم أن يخرج ذلك على وجه أنّه أمر بمعروف أم لا؟.

الجواب :

نعم على الوصيّ إخراج الخمس من تركته ، ولا فرق بين أن يكون فقيها أو لا يكون في وجوب إخراجه.

ولا يجوز لمن عليه الدين أن يخرج عن الميّت بل يجب عليه تسليمه إلى الوارث ليتولّى الإخراج فإنّ ما في الذمّة لا يتعيّن إلّا بقبض صاحبه أو من يقوم مقامه.

ولا تبرأ ذمة الغريم إن كان من أهل الاستحقاق بمجرّد ثبوت الخمس في مال صاحب الدين وإلّا برأت ذمّته في حال حياته.

ولا يجوز لغير الحاكم أو الورثة أن يتولّى تسليم الدين إلى أرباب الخمس ، والله الموفّق.

وهذا حين انتهينا على أجوبة المسائل معتذرين من الخلل مستغفرين من الخطل وانّا نسأل التوفيق لصالح العلم إن شاء الله تعالى ، وصلّى الله على سيّدنا محمّد النبيّ وآله الطاهرين.

اسم الکتاب : الرسائل التسع المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست