responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل التسع المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 173
المسألة التاسعة في وطء الحلائل في الدبر.

في وطء الحلائل في الدبر.

ولنا في ذلك روايتان : إحداهما الإباحة ، وهو اختيار المفيد رحمه‌الله والشيخ أبي جعفر رحمه‌الله ، والأخرى التحريم.

احتج المبيح بالنصّ والأثر والمعقول.

أمّا النصّ فوجوه :

الأوّل قوله تعالى ( نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّى شِئْتُمْ ) [١].

وأنّى بمعنى كيف ومن أين. لا يقال : إنّ الحرث اسم لموضع النسل. لأنّا نقول :

كنّى بالنساء عن الحرث ، فيجب أن يكون التحليل عائدا إليهنّ. وفي الاستدلال بهذا إشكال.

الوجه الثاني : احتجّوا بقوله تعالى ( هؤُلاءِ بَناتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ ) [٢].

وقد علم رغبتهم فيكون الإذن مصروفا إلى تلك الرغبة. ويمكن أن يقال : ما المانع أن يكون أمرهم بالاستغناء بالنساء؟ لأنّ قضاء الوطر يحصل بهنّ وإن لم يكن مماثلا ، كما يقال : استغن بالحلال عن الحرام وإن اختلفا. ثمّ لو سلّمناه لكان ذلك مشروعا في غير ملّتنا ، فلا يلزم وجوده في شرعنا.

واستدلّوا أيضا بقوله ( أَتَأْتُونَ الذُّكْرانَ مِنَ الْعالَمِينَ وَتَذَرُونَ ما خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْواجِكُمْ ) [٣] وليس لازما ، لأنّ الاحتمال فيه قائم.

والوجه الاستدلال بقوله تعالى : ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلّا عَلى


[١] سورة البقرة : ٢٢٣.

[٢] سورة هود : ٧٨.

[٣] سورة الشعراء : ١٦٦.

اسم الکتاب : الرسائل التسع المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست