responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل التسع المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 171

بانقضاء الأجل أو هبة الزوج بقيّة المدّة فلا ضرورة إلى شرعه فيها.

وأمّا الخبر المروي عن علي عليه‌السلام فأجابوا عنه من وجوه : الأول إنّا نعلم من علي عليه‌السلام بالنقل المتواتر بطرق أهل البيت عليهم‌السلام تحليل المتعة ومن المتيقّن أنّه عليه‌السلام لا يروي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ما يخالفه هو وفضلاء أهل بيته مثل الصادق والباقر والكاظم والرضا عليهم‌السلام. الوجه الثاني لو سلّمنا الرواية احتمل أن يكون النهي مختصّا بذلك اليوم لاقتضاء مصلحة اقتضت المنع ويكون ذلك المنع على وجه الكراهية لا التحريم. الثالث خبر سبرة دلّ على الإذن وهو في حجّة الوداع والخبر المنسوب إلى علي عليه‌السلام في يوم خيبر ، وحجّة الوداع متأخّرة عن عام خيبر ، فلو كان النهي الذي نقله علي عليه‌السلام على التحريم لزم نسخها مرّتين ، ولا قائل بذلك. وبالجملة فإنّ خبر سبرة يدفع النهي الذي تضمّنه خبر علي عليه‌السلام فسقط الاحتجاج به.

واما خبر سبرة ، فالجواب عنه من وجوه : الأوّل الطعن في السند [٣٦]. الثاني أنّ ألفاظه مختلفة فتارة يقول : فمكثت عندها يوما ، وتارة يقول : ثلاثا [٣٧] ، وتارة يقتصر على أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : فمن كان عنده فليخلهنّ ، وفي أخرى يقول : إنّه محرّمة إلى يوم القيامة [٣٨] ، واختلاف الرواية الواحدة دليل على اضطراب نقلها. الثالث أنّه معارض بالأحاديث المرويّة عن الأئمّة عليهم‌السلام عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله بالإباحة. الرابع أنّه خبر واحد في أمر تعمّ به البلوى ومن شأنه الظهور لو وقع ، فاختصاص واحد من الصحابة بروايته


[٣٦] من جهة سبرة أو سائر رواة الخبر.

[٣٧] راجع سنن البيهقي ٧ ـ ٢٠٣ الحديث الأول والرابع.

[٣٨] راجع أيضا سنن البيهقي ٧ ـ ٢٠٣.

اسم الکتاب : الرسائل التسع المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست