responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل التسع المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 154
المسألة الثامنة في نكاح المتعة

النكاح بالعقود قسمان : دائم ومنقطع. والأوّل لا خلاف فيه ، والثاني فيه الخلاف. والذي عليه فقهاء الإمامية القول بإباحته ، ونحن نذكر ما يحتجّ به كلّ واحد من الفريقين.

أمّا القائلون بالإباحة فلهم مسالك :

الأوّل : قوله تعالى ( وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ) [١]. والاستدلال بالآية من وجهين :

أحدهما أنّ المتعة في الشرع اسم للنكاح المنقطع فيجب صرف الآية إليه مراعاة لجانب الحقيقة الشرعيّة. وإنّما إنّ قلنا إنّ المتعة في الشرع كذلك أمّا أوّلا : فلأنّ هذا المعنى هو الذي سبق إلى أذهان أهل الشرع عند قول القائل : تمتّعت بامرأة.

وأمّا ثانيا : فبالاستعمال : لأنّ المانع روى عن عليّ عليه‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله « أنّه عن المتعة » [٢]. وعن [ ربيع بن ] سبرة عن أبيه عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : « استمتعوا من هذه النساء » [٣]. وعن عمر أنّه قال : « أذن لنا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في المتعة ثلاثا » [٤].


[١] سورة النساء : ٢٤.

[٢] حكاه في نيل الأوطار ٦ ـ ٢٦٩ عن صحيح البخاري وصحيح مسلم ومسند أحمد.

[٣] سنن البيهقي ٧ ـ ٢٠٣.

[٤] لم أجده عاجلا عن عمر ، ولكن رواه البيهقي في السنن ٧ ـ ٢٠٤ عن سلمة بن الأكوع عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله.

اسم الکتاب : الرسائل التسع المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست