اسم الکتاب : الرسائل التسع المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 142
وكثرته ، لكن ليس حقيقة في أحدهما فيكون حقيقة في القدر المشترك ، وهو
الجنسيّة المحضة.
لا يقال : هذا
اللفظ وإن لم يكن حقيقة في العموم فهو دالّ على الماهيّة المسمّاة جنسا ، فإذا
علّق الحكم بها ثبت حيث ثبتت.
قلنا : هذا حقّ
لكن يدلّ على ثبوت ذلك الحكم باعتبار تلك الماهيّة من حيث هي ، ولا يدلّ على ثبوته
مع العوارض المشخّصة ، إذ من الجائز أن تكون تلك المشخّصات منافية ، كما أنّك تقول
: الفرس خير من الحمار ، فهو حكم على الماهيّة الفرسيّة بأنّها خير من الحمار ، ولا
يلزم من ذلك أن تكون تلك الخيريّة ثابتة في كلّ شخص ، حتّى لو وجد فرس ضاوي [١٧] لكان خيرا من
حمار تامّ سويّ. إلّا أن يقال : الأصل عدم كون العوارض مانعة من التحاق ذلك الحكم
بالجنس ، وحينئذ نقول : هذا تمسّك بالأصل ، لا تمسّك باللفظ ، فإذا وجد المنافي
كان مصادما للأصل ، لا مصادما للفظ.
الوجه
الثاني من الاعتراض
على الاستدلال بالآية : أن نقول : متى تكون الألف واللام دالّة على الاستغراق؟ إذا
كان هناك معهود أو إذا لم يكن ، وهاهنا معهود.
وبيانه من
وجهين :
أحدهما أن المشركين قالوا ( إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبا ) ثم قال ( وَأَحَلَّ اللهُ
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا ) فحينئذ يكون البيع الثاني إشارة إلى الأوّل المعهود
لأنّ الثاني وقع جوابا عن الاعتراض.
الثاني جاء في التفسير أنّهم مثّلوا البيع بثمن زائد مؤجّل
بالزيادة على الدين الحالّ طلبا للتأخير ، وهو بيع خاصّ فيكون اللام تعريفا له ، وقد