اسم الکتاب : الرسائل التسع المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 140
لأنّا نقول : لا
نسلّم أنّ الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل تحته وجوبا ، بل لم لا تكفي الصلاحية؟
قوله : إنّ الاستثناء مشتقّ من الثني وهو المنع والصرف. قلنا : سلّمنا ذلك ، لكن
كما يتحقّق المنع والصرف مع الوجوب يتحقّق مع إخراجه من الصلاحية.
قوله : الاستثناء
في الأعداد يخرج ما لولاه لوجب دخوله. قلنا : نسلّم ، لكن لم لا يجوز أن يكون
الاستثناء هناك لعموم الصلاحيّة لا [١٤] لخصوص الوجوب ، إذ الوجوب لا ينفكّ عن الصحة.
لا يقال : لو
كفت الصلاحية لجاز الاستثناء من الجمع المنكّر ، بل من النكرة الواحدة ، فإنّها
تعمّ بدلا.
لأنّا نقول : أمّا
الجمع المنكّر فيجوز الاستثناء منه إذا كان المستثنى معرفة كقولك : رأيت رجالا
إلّا زيدا على ما حكاه ابن السّراج في الأصول [١٥] فأمّا المنكّر ، فإنّه لا يجوز لا لعدم وجوب التناول ، بل
لعدم الفائدة. وكذا الاستثناء من النكرة الواحدة ، فإنّه لا فائدة فيه ، أو لأنّ
الاستثناء إخراج بعض من كلّ ، ولا يتحقّق في الاستثناء من النكرة الواحدة.
ثمّ نقول : لو
كان وجوب التناول معتبرا في المستثنى منه لما جاز أن يقال : لقيت جماعة من العلماء
إلّا زيدا لأنّه استثناء من نكرة لا تعمّ.
لا يقال : نصّ
النحاة على أنّ اللام إذا دخلت على اسم الجنس أفادت الاستغراق.