responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرد على الألباني المبتدع المؤلف : عبدالله بن الصديق    الجزء : 1  صفحة : 3
ومنها عن عائشة أيضا قالت : لما أسن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخذ اللحم صلى سبع ركعات لا يقعد إلا في آخرهن ثم يصلي ركعتين بعد أن يسلم رواه النسائي . ومنها عن عائشة : أن النبي صلى الله وآله وسلم كان يوتر بخمس لا يجلس إلا في آخرهن ، رواه النسائي . هذه صفات كلها صحيحة ، ولا يجوز شئ منها في صلاة الفريضة . مثال خامس : تبييت النية قبل الفجر في صيام الفريضة واجب لا يصح الصوم إلا به ، وفي صوم التطوع ليس بواجب ، روى مسلم والأربعة عن عائشة قالت : دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم ، فقال : " هل عندكم من شئ ؟ " فقلنا : لا ، فقال " فاني إذن صائم " اثم أتانا يوما آخر ، فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيس ، فقال " أرينيه ، فلقد أصبحت صائما ، فأكل . زاد النساني : قال " يا عائشة إن منزلة من صام في غير رمضان أو في التطوع ، بمنزلة رجل أخرج صدقة ماله فجاد منها بما شاء فاعطاه وبخل منها بما شاء فأمسكه " . يستفاد من الحديت مثال سادس ، وهو : من صام تطوعا يجوز له أن يفطر ولا يتم صومه ، ولا إثم عليه ولا قضاء . مثال سابع : الترتيب بين المناسك في الحج مندوب ، وقد سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن عكسه ، فقال : " لا حرج ") . روى الشيخان عن عبد الله بن عمرو ، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأتاه رجل يوم النحر ، وهو واقف عند الجمرة ، فقال يا رسول الله حلقت قبل أن أرمي ؟ قال : " ارم ولا حرج ، " وأتاه آخر ، فقال : إني ذ بحت قبل أن أرمي ؟ قال : " ارم ولا حرج " ، وأتاه آخر ، ففال : إني أفضت الى البيت قبل أن أرمي ؟ قال : " ارم ولا حرج " فما سئل يومئذ عن شئ إلا قال " افعل ولا حرج " . هذا مدرك الذين أجازا العمل بالضعيف في الفضانل ونحوها ، غير أنهم احتاطوا مع ذلك ، فاشترطوا للعمل به ثلاثه شروط :


اسم الکتاب : الرد على الألباني المبتدع المؤلف : عبدالله بن الصديق    الجزء : 1  صفحة : 3
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست