responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحبل المتين - ط.ق المؤلف : الشيخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 82
بالاكثار من جنس الصغاير بلا توبة ولا ريب ان الاصرار على الصغيرة كبيرة وأيضا فالمنقول عن المفيد وابن البراج وابن إدريس وأبي الصلاح نور الله مراقدهم ان الذنوب كلها كبائر وانما يطلق الكبر والصغر على الذنب بالإضافة إلى ما تحته وما فوقه فالقبلة صغيرة بالنسبة إلى الزنا وكبيرة بالنسبة إلى النظر بشهوة وقد نسب الشيخ أبو علي الطبرسي رحمه الله القول بذلك إلى أصحابنا رضوان الله عليهم وقد بسطنا الكلام في هذا المقام في شرح الحديث الثلثين والثامن و الثلثين من كتاب الأربعين حديثا الذي ألفناه بعون الله تعالى فمن اراده فليقف عليه وأيضا فكون استماع الغناء من الصغائر محل تأمل وقد روى محمد بن مسلم في الحسن عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول الغناء مما وعد الله عليه النار وتلا هذه الآية ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وهذا الحديث صريح في أنه من الكبائر على القول بأنها ما توعد الله عليه والقول بعدم الفرق بين فعله واستماعه غير بعيد والحاصل ان القطع بان استماع الغناء صغيرة لا يخلو من اشكال والله أعلم بحقيقة الحال الجملة الثالثة في التيمم وفيه فصول خمسه الفصل الأول في الاعذار المسوغة للتيمم ووجوب السعي في تحصيل الماء سبعة عشر حديثا أ من الصحاح محمد الحلبي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الجنب يكون معه الماء القليل فان هو اغتسل به خاف العطش أيغتسل أو يتيمم قال بل يتيمم وكذلك إذا أراد الوضوء ب أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في الرجل تصيبه الجنابة وبه قروح أو جروح أو يخاف على نفسه البرد قال لا يغتسل يتيمم ج داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام مثله د محمد بن سكين وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال قيل له ان فلانا اصابته جنابة وهو مجدور فغسلوه فمات فقال قتلوه الا سألوا الا يمموه ان آفة العي السؤال ه‌ محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة قال اغتسل على ما كان فإنه لابد من الغسل وعبد الله ابن سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تخوف ان يغتسل فتصيبه عنت قال يغتسل وان اصابه ما اصابه ز ابن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الأرض وليصل فإذا وجد الماء فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلى ح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يمر بالركية وليس معه دلو قال ليس عليه ان يدخل الركية لان رب الماء هو رب الأرض فليتيمم ط عبد الله ابن أبي يعفور وعنبسة بن مصعب عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا اتيت البئر وأنت جنب فلم تجدد دلوا ولا شيئا تغترف به فتيمم بالصعيد فان رب الماء رب الصعيد ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم ماءهم ى ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل اصابته جنابة في السفر وليس معه الا ماء قليل يخاف ان هو اغتسل ان يعطش قال إن خاف عطشا فلا يهرق منه قطرة وليتيمم بالصعيد فان الصعيد أحب إلي يا محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل أجنب في سفر ولم يجد الا الثلج أو ماء جامدا فقال هو بمنزلة الضرورة يتيمم ولا أرى ان يعود إلى هذه الأرض التي توبق دينه يب جميل بن دراج انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن امام قوم أجنب وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل ومعهم ما يتوضؤن به يتوضأ بعضهم ويؤمهم قال لا ولكن يتيمم الامام ويؤمهم ان الله عز وجل جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا يج صفوان قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة وهو لا يقدر على الماء فوجد قدر ما يتوضأ به بمأة درهم

اسم الکتاب : الحبل المتين - ط.ق المؤلف : الشيخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست